قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة،
كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل. قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثاً؟ قال:
ثلاثون. قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون. قلت: سبحان الله! يقطع ثلاثاً فيكون عليه
ثلاثون، و يقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟ إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنتبرأ
ممن قاله و نقول: الذي جاء به شيطان. فقال (عليه السلام): مهلًا يا أبان، هذا حكم
رسول الله (صلى الله عليه و آله)، إنّ المرأة تعاقل الرّجل إلى ثلث الدّية، فإذا
بلغت الثلث رجعت إلى نصف، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، و السّنة إذا قيست محق
الدّين»
طبقاً لهذه الرّواية (و روايات كثيرة أخرى) فإن دية الرّجل و المرأة تتساويان
إلى ثلث الدّية الكاملة، و من الثّلث فصاعداً تعود إلى النّصف.
و في هذه الرّواية درس كبير لنا، و هو أننا عند ما نواجه حكماً شرعيّاً
مسلّماً عسر على أفهامنا بلوغ مغزاه، و أشكل على عقولنا حلّ رموزه و كشف محتواه،
فلا ينبغي لنا المسارعة إلى إنكاره و رفضه و إلّا حتى لو بلغنا في العلم و المعرفة
إلى مرتبة «أبان بن تغلب» فإنّه لا يؤمن معه الانحراف و الزيغ، و طبعاً لا إشكال
في تحري
[1] الوسائل: ج 19 أبواب ديات الأعضاء
الباب 44 ح 1.