ثانيها: كون المعطي أولا هو البائع، و الأخير هو المشتري.
ثالثها: كونها صلحا معاطاتيا لا بيع معاطاة.
رابعها: كونها معاوضة مستقلة.
و قد أورد على الأول السيد قدّس سرّه في الحاشية، و بعض الأعلام في مصباح
الفقاهة، بأنّ لازمه صدق البائع و المشتري على الطرفين جميعا في جميع البيوع و هو
باطل.
و أضاف إليه السيد قدّس سرّه أنّ هذا معنى آخر للبيع و الشراء لا معناهما
المعروف، لأنّ البائع هو المملّك ماله بعوض، و المشتري هو المتملك، و هما لا
يجتمعان في مورد واحد [1].
هذا و لكن صرّح بعض الأكابر في كتاب البيع بعدم اعتبار كون المشتري منشأ
للقبول بل القبول بالحمل الشائع لازم في البيع، و كلّ منهما موجب باعتبار و قابل
اعتبار آخر، ثمّ قال:
إنّ انصراف أدلّة أحكامهما عنهما هنا أيضا محل إشكال [2].
أقول: لا شكّ أنّ الأحكام الخاصة بكلّ واحد منهما إنّما تلحقه فيما إذا كان
أحدهما متّصفا بوصف البائع في مقابل الآخر، ليمتازا موضوعا و حكما، و أمّا إذا كان
كلّ منهما موصوفا بهذا الوصف، فلا تلحق أحكامه الخاصة، فالنزاع في صدق العنوانين
عليهما و عدمه قليل الجدوى.
أمّا الثاني: أعني كون المعطي أولا هو البائع، و هو الذي اختاره شيخنا الأعظم
قدّس سرّه، فقد أورد عليه بأنّه لا يتمّ بناء على جواز تقديم القبول على الايجاب،
و لكن يمكن دفعه بأن تقديمه عليه و إن كان جائزا و لكنه مخالف للظاهر، إلّا إذا
ثبت بالدليل فتأمل.
هذا و لكن يرد عليه بأنّه أخص من المدعي لإمكان التبادل معا، أو كون كلّ من
العينين عند الآخر، فنويا في آن واحد تملكه بإزاء الآخر.
أمّا الثالث: فقد عرفت أن الصلح إنّما يصحّ فيما كان مظنة للخلاف و النزاع و
لو بالقوة، و ليس كلّ تراض صلحا، و تمام الكلام في محله.
أمّا الرابع: فهو الذي قواه السيد السند في التعليقة و بعض الأعلام في مصباح
الفقاهة،