و لكنه لا يخلو من إشكال، لأنّ أثره أثر البيع عرفا و لا يعدّ عندهم شيئا
غيره، و الظاهر أن عناوين المعاملات المختلفة نشأت من حاجة خاصة إليها إذا لم يوجد
إليها طريق آخر.
مثلا: تارة يريد الإنسان تمليك ماله، و اخرى تمليك منافعه، و ثالثة تمليك
انتفاعه، و رابعة اباحته له من غير تمليك شيء من أصله أو منافعه، إلى غير ذلك
فاخترعوا لكلّ واحد من هذه الأغراض عنوانا، و يبعد اختراع عنوان خاص يمكن تحصيل
غرضه بالعناوين الموجودة الاخرى.
و بما أنّ البيع بماله من الغرض و المعنى- و هو تمليك مال بعوض عام- يشمل ما
نحن فيه، فاختراع عنوان مستقل آخر يفيد فائدته بعينه يكون لغوا.
فالانصاف أنّ القول بصدق عنوان البائع و المشتري على كل منهما (و إنّ لم يترتب
عليهما الأحكام الخاصة بالبايع أو المشتري لما عرفت من الانصراف) قوي في المقام.
التنبيه الرابع: أقسام المعاطاة
كان الكلام في الأمر الثاني في تقسيم المعاطاة بحسب المورد، و هنا بحسب قصد
المتعاطيين، و حاصل الكلام هنا أنّه يتصور فيها وجوه، عمدتها و جهان:
1- أن ينوي كلّ منهما تمليك ماله بازاء مال الآخر.
2- أن يقصد اباحة ماله بعوض، أي إباحة في مقابل تمليك.
و ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه صورتين آخرين و أنهاهما إلى أربعة صور، و هما:
3- أن يقصدا تمليك مال في مقابل تمليك آخر، ففي الاولى المقابلة بين الملكين،
و هنا المقابلة بين التمليكين.
4- أن يقصد اباحة مقابل اباحة.
هذا و يتصور هنا صور اخرى أيضا في مقام التصور و إن قلّ وقوعها خارجا مثل ما
يلي: