كان، حتى ابقاء العين عند غير مالكه، أو جعله في المحل المعدّ له، أو شبه ذلك،
و لا يدور الأمر مدار الاعطاء و الأخذ فضلا عن التعاطي من الطرفين، و اللّه
العالم.
التنبيه الثالث: طريق تمييز البائع من المشتري في المعاطاة
و قد يشتبه الحال في بعض مصاديق المعاطاة و لا يعرف البائع من المشتري حتى
يجري عليهما أحكامهما الخاصة التي وردت في بعض الموارد لعدم وجود لفظ صريح فيها.
توضيح ذلك: إنّ بيع المعاطاة من هذه الناحية على أقسام:
1- ما يعلم المشتري من البائع بسبب المقاولة الخاصة قبلا
2- ما يعلم فيه ذلك بسبب اعطاء المتاع أو النقود، فالذي يعطي النقد هو المشتري
و المعطي للمتاع بايع.
3- ما يكون العوضان فيه كلاهما من العروض أو من النقود و لكن يقصد بأحدهما بدل
النقد، فصاحبه المشتري و مقابله البائع.
4- ما لا يقصد به ذلك، أو يجعل كلاهما بدلا عن النقود و لكن أحدهما يقصد
بالبيع رفع حاجته، و الثاني تنمية ماله، فقد يقال [1]: إنّ الأول هو المشتري بسبب متفاهم العرف، و
الثاني هو البائع، و هو و إن كان كذلك في الغالب لكن عمومه محل نظر، لأنّ البائع
لمتاعه قد يكون بحاجة إلى متاع الآخر أو إلى نقوده كما لا يخفى على من راجع العرف.
5- ما إذا أراد كلّ منهما رفع حاجته بالمتاع، أو أراد كلّ منهما تنمية مال و
لم يكن فيه شيء آخر من علامات البائع و المشتري، فيشكل الأمر معرفتهما فقد ذكر
فيه وجوه:
أحدهما: كونه بيعا و اشتراء بالنسبة إلى كلّ منهما لصدق تعريفهما عليهما، فإن
البيع مبادلة مال بمال، و الاشتراء ترك شيء و التمسك بغيره، و كلاهما صادقان
عليهما جميعا، و إن لم تترتب عليه الأحكام الخاصة للبائع و المشتري لانصراف
أدلّتها عنهما.