responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 534

فبينا أنا جالس إذ جاءه رجل فسأله عنها بعينها، فأجابه بخلاف ما أجابني ... فقال يا بن أشيم إن اللّه فوّض إلى داود عليه السّلام أمر ملكه ... فوّض إلى الائمّة منّا و إلينا ما فوّض إلى محمّد صلّى اللّه عليه و آله فلا تجزع» [1].

و ما رواه حمزة الثمالي قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، لأنّ الائمّة منّا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال و ما حرموا فهو حرام» [2].

و ما رواه حسن بن زياد عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سمعته يقول: إنّ اللّه أدّب رسوله حتى قوّمه على ما أراد ثم فوّض إليه فقال‌ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فما فوض إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فوض إلينا» [3].

و ما رواه مولى ابن هبيرة قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا رأيت القائم اعطى رجلا مائة ألف، و اعطى آخر درهما، فلا يكبر في صدرك، و في رواية اخرى فلا يكبر ذلك في صدرك، فانّ الأمر مفوّض إليه!» [4].

و ما رواه عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الإمام فوّض اللّه كما فوّض إلى سليمان؟ فقال نعم، و ذلك إن رجلا سأله عن مسألة فأجابه فيها، و سأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأوّل: ثم سأله آخر من تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأولين، ثم قال: هذا عطاؤنا فامسك أو اعط بغير حساب ...

قال: قلت أصلحك اللّه فحين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام فقال: سبحان اللّه أما تسمع قول اللّه يقول في كتابه، إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ‌ و هم الأئمّة» [5].

و لكن شي‌ء من هذه الأحاديث لا دلالة له على التفويض في أمر التشريع: أمّا الأوّل فانّه‌


[1]. بصائر الدرجات الباب 5 من الجزء الثامن، باب التفويض إلى الائمة، ح 2، ص 383.

[2]. المصدر السابق، ح 3، ص 384.

[3]. المصدر السابق، ح 6، ص 385.

[4]. المصدر السابق، ح 10.

[5]. المصدر السابق، ح 13.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست