responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 533

و أمّا عن «السابع» فبأن جميع الخمس للإمام عليه السّلام كما هو الحق، و له أن يبيح جميعه أو بعضه لشيعته أحيانا، فقد أباح هنا لشيعته من الضياع و الغلات ما زاد عن نصف السدس، و لعل هذه الاباحة كانت بسبب ما يغتال السلطان من أموالهم، كما اشير في الحديث، فكانوا يأخذون منهم العشر، و الإمام عليه السّلام أمر بنصف السدس و هو أقل من العشر بقليل و المجموع يكون قريبا من الخمس الواجب عليهم.

هذا و لكن الانصاف أنّ بعض هذه الأجوبة لا يخلو عن تكلّف، و لكن لا محيص عنها عند إرادة الجمع بين هذا الحديث و بين غيره من الأحاديث، و اشكل من الجميع الأخير، لعدم معروفية عنوان نصف السدس في هذه الأبواب، نعم في رواية ابراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن (الهادي) عليه السّلام إشارة إلى أن «ايجاب نصف السدس كان من أبيه الإمام الجواد عليه السّلام على أصحاب الضياع بعد مؤنتهم و بعد خراج السلطان» [1].

و للرواية طريقان: أحدهما مصحح، و هو ما رواه في الكافي.

و الذي يسهل الخطب أنّه لا يتفاوت فيما نحن بصدده من مسألة التفويض، فان العمدة فيه هو ايجاب الإمام عليه السّلام الخمس في بعض الأموال هنا في سنة معينة، و قد عرفت أنّه ليس من التشريع في شي‌ء و إنّما هو من قبيل حكم الحاكم كما عرفت.

حديث التفويض إلى الائمة عليهم السّلام‌

قد ورد في غير واحد من الروايات أنّ ما فوّض اللّه إلى رسوله فقد فوضه إلى الائمة عليه السّلام، مثل ما رواه محمد بن الحسن الميثمي عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سمعته يقول: إنّ اللّه أدّب رسوله صلّى اللّه عليه و آله حتى قومه على ما أراد ثم فوّض إليه، فقال: ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فما فوّض اللّه إلى رسوله فقد فوّضه إلينا» [2].

و ما رواه موسى بن أشيم قال: «دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فسألته عن مسئلة فاجابني،


[1]. بصائر الدرجات الباب 5 من الجزء الثامن، باب التفويض إلى الائمة، ح 1، ص 383.

[2]. المصدر السابق، ح 1، ص 383.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست