responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 526

الأحاديث مشكل، و لكانت المسألة على إجمالها معلومة.

الثاني: إنّ ذلك لم يكن تفويضا كليا إليه صلّى اللّه عليه و آله و ممّا يدلّ على أنّه لم يكن المفوض إليه، تشريعا كليا، أنّه كثيرا ما كان ينتظر الوحي في جواب الأسئلة عن الأحكام و شبهها، حتى ينزل في القرآن الكريم، بل ذكر هذه الامور المفوّض إليه بالخصوص، و عدّها في الروايات دليل على أنّ الأصل الكلي في التشريع كان من قبل اللّه تعالى، و إنّما أذن لنبيّه صلّى اللّه عليه و آله التشريع الجزئي لما كان فيه من المصلحة.

الثالث: هذه الكرامة و المقام الخاص كان باذن اللّه تعالى و أجازته أولا، و في النهاية أيضا كان بامضائه، فلا ينافي ذلك توحيد الحكم و التشريع الإلهي، و لا يكون دليلا على تعدد الشارع، بل الشارع هو اللّه تعالى وحده و تشريع النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله في هذه الموارد إنّما هو باذنه من قبل و أجازته من بعد، لبعض المصالح التي عرفتها.

الرابع: إنّما ثبت هذا المقام للنبي صلّى اللّه عليه و آله بعد ما كان مسددا من عند اللّه سبحانه و مؤيدا بروح القدس، فلا يزيغ و لا يخطئ، فمن ليس كذلك لم يثبت ذلك في حقّه قطعا.

الخامس: الأئمّة المعصومون عليهم السّلام و إن كانوا مؤيدين بروح القدس، و لا يصدر منهم خطأ و لا زلة، و لكن لما كمل الدين و تمّت النعمة بنزول الأحكام و المعارف الإلهية كلها، و ما تحتاج إلى الامّة إلى يوم القيامة حتى أرش الخدش، لم يبق مجال لتشريع حكم من الأحكام من ناحيتهم، و ما قد يوهم خلاف ذلك من أمير المؤمنين عليه السّلام في جعل الزكاة على الخيل، و جعل بعض الخمس من أبي جعفر الجواد عليه السّلام كان من الأحكام الإجرائية الولائية المؤقتة كما سنتكلم عليه إن شاء اللّه تعالى بعد تمام هذا المقال، فما ورد في بعض الروايات من تفويض كل ما فوّض إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إليهم مثل ما ذكره في البصائر عن اسماعيل بن عبد العزيز قال: قال لي جعفر بن محمد عليه السّلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يفوّض إليه، إنّ اللّه تبارك و تعالى فوّض إلى سليمان ملكه فقال: هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ‌ و أنّ اللّه فوّض إلى محمد نبيّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» الحديث‌ [1] ناظر إلى غير هذا من المعاني التي مرّ ذكرها للتفويض، من قبيل تفويض أمر


[1]. بصائر الدرجات، الباب 4 من الجزء الثامن، باب التفويض إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ح 9، ص 380.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست