responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 525

و قد عقد بابا آخر في التفويض إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أورد فيها تسعة عشر حديثا متحد المضمون غالبا مع ما مرّ عليك من أحاديث الكافي و فيها بعض الإضافات.

منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إنّ اللّه تبارك و تعالى أدّب محمدا صلّى اللّه عليه و آله فلما تأدب فوض إليه فقال تبارك و تعالى: ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فقال: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ‌ فكان فيما فرض في القرآن، فرائض الصلب و فرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فرائض الجد فأجاز اللّه ذلك» الحديث‌ [1]. (و لكنها مرسلة).

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سليمان عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إنّ اللّه أدّب محمدا صلّى اللّه عليه و آله تأديبا ففوض إليه الأمر و قال: ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و كان ممّا أمره اللّه تعالى في كتابه فرائض الصلب و فرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للجد، فأجاز اللّه ذلك له» [2] (و هي أيضا مرسلة).

فذلكة الكلام في مسألة التفويض:

و تلخص ممّا ذكرنا امور:

الأول: إنّ الذي يظهر من مجموع روايات الباب أنّه أعطى النبي صلّى اللّه عليه و آله الولاية على التشريع إجمالا في موارد خاصة، أعطاه اللّه ذلك امتحانا لإطاعة الخلق (أو تعظيما لمقامه الشريف، و اظهارا لمنزلته عند اللّه سبحانه) و ما ورد في روايات الباب امور محدودة معدودة و في اضافة الركعتين الأخيرتين في الصلاة، و سنة النوافل و سنة صوم شهر رمضان، و ثلاثة أيّام في كل شهر، و تحريم كل مسكر غير الخمر و كراهة بعض الأشياء و طعمة الجد، بل و فريضته على رواية، و مقدار دية العين و النفس و ما أشبهها.

و لكن ورد بعضها في الأحاديث الصحاح و بعضها في الضعاف و إثبات جميع ذلك بتلك‌


[1]. بصائر الدرجات، الباب 5 من الجزء الثامن، باب التفويض، ح 16، ص 382.

[2]. المصدر السابق، ح 11، ص 380.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست