رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سائر المرسلين الذين لهم الولاية العامة
على الخلق- انتقال كل ما كان لهم إليهم، إلّا ما ثبت أنّه غير ممكن الانتقال، و لا
شبهة في أنّ الولاية قابلة للانتقال، كالسلطنة التي كانت عند أهل الجور موروثة
خلفا عن سلف [1].
و لكن قال في نهج الفقاهة: إنّ ما ورد في شأن العلماء- مع ضعف سند بعضه- قاصر
عن الدلالة على ثبوت الولاية بالمعنى المقصود، فانّ الأوّل (العلماء ورثة
الأنبياء) صريح في ارث العلم [2].
و صرّح المحقق الايرواني قدّس سرّه أيضا بأنّ المراد منه وراثة العلم، كما
يشهد به عنوان الموضوع، و مع الغض عنه ليست القضية مسوقة في مقام البيان، بل هي
مهملة، و المتيقن ما ذكرنا، مضافا إلى أن قوله «و ان الأنبياء» إلى آخره نص فيما
ذكرنا و مبين لوراثة العلم [3].
أقول: فالمستدل بها يستدل باطلاق الوراثة فتشمل الولاية العامة، و المنكر يدعي
كونها نصا في وراثة العلم أولا، و عدم كونها في مقام البيان حتى يؤخذ باطلاقها
ثانيا.
و الانصاف ظهورها- لو لا صراحتها- في وراثة العلم، لما ورد في ذيلها، و حاصله
أنّ ميراث الأنبياء هو العلم، و العلماء الآخذون يعلم الأنبياء وارثون لهم.
فهو إخبار عن قضية خارجية تكوينية لا قضية إنشائية تشريعية كما يظهر بمراجعة
أمثاله، التي ورد في هذا المعنى، و ليس المراد منه نفي وراثتهم للمال، كما يظهر من
الحديث المجعول في أمر غصب فدك، بل المراد أنّ العمدة في ميراثهم هو العلم، و لا
منافاة بينه و بين ايراثهم أموالا يسيرة أحيانا، كما يظهر من لحن الحديث، و هو
كونه في مقام بيان أمر خارجي تكويني لا تشريعي.