responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 422

الجامع الشرائط، بلا خلاف أجده في ذلك بل و لا إشكال» [1].

و الحاصل: أنّه لا كلام و لا إشكال في المسألة إجمالا، و قد ارسلوها ارسال المسلمات بل ولاية الحاكم على هذه الامور من المصاديق الواضحة للكبرى الكلية السابقة من وجوب تصديقه لكل معروف لا يمكن تعطيله بلا كلام، و لذا تتصدى له الحكومات العرفية أيضا بحسب قوانينهم.

إنّما الكلام و الإشكال في بعض مصاديقه و هو المجنون، أو السفيه البالغ سواء كان سفاهته متصلة بالصغر أو منفصلة عند وجود الأب أو الجد.

فيظهر من الجواهر أن ولاية الفقيه في المنفصل من المسلمات، حيث نفى وجدان الخلاف في السفه المتجدد بعد البلوغ، عدا ما يظهر من الكفاية و الرياض، من ارسال قوله فيه، بعود ولاية الأب و الجد عليه، ثم قال: و لم نتحققه لأحد كما لم نعرف له دليلا صالحا يقطعه الأصل ... ثم قال:

و بالجملة فلا ريب في أنّ الولاية في ماله للحاكم الذي هو ولي من لا ولي له.

ثم تحدث عن المتصل سفهه ببلوغه، و استظهر من اطلاق كلام المحقق قدّس سرّه في الشرائع و اطلاق كلام غيره أن ولايته للحاكم أيضا، بل حكى نسبته إلى الاشهر و لكن مع ذلك حكى عن المفاتيح نسبة عدم الخلاف في ثبوت الولاية للأب و الجد على السفيه و المجنون مع اتصال السفه و الجنون بالصغر، و لكن صرّح في آخر كلامه هنا بعدم خلو كلمات الأصحاب هنا عن اضطراب‌ [2].

هذا بحسب الأقوال في المسألة، و حاصله عدم الخلاف في ولاية الحاكم على المنفصل مع وجود الخلاف في المتصل.

و أمّا بحسب الأدلة فالعمدة فيمن اتصل جنونه أو سفهه في الصغر هو استصحاب بقاء ولاية الأب و الجد بناء على اتحاد الموضوع هنا عرفا (و هو غير بعيد) بناء على جواز الاستصحاب في الشبهات الحكمية (و لكنه ممنوع على المختار).


[1]. جواهر الكلام، ج 26، ص 103 (كتا الحجر).

[2]. المصدر السابق، ص 104.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست