بناء على شمولها للجد مع فقد الأب و صدق اليتيم عليه، فتدل على استمرار ولاية
الجد على اليتيم الذي فقد أبوه حتى يكون رشيدا، و يمكن استفادة حكم الأب منه من
طريق الأولوية فتدبّر.
و أمّا بالنسبة إلى المنفصل فأصالة عدم ولاية الأب و الجد حاكم فيه، فيشمله
عموم ولاية الفقيه الشاملة لأمثال المقام قطعا.
هذا و لكن الملاحظ من سيرة العقلاء من أهل العرف بقاء ولاية الأب و الجد على
المجنون و السفيه سواء اتصل السفه و الجنون بالصغر أو لا. و معه لا تصل النوبة إلى
الحاكم، و الظاهر أنّ هذه السيرة جارية من قديم الزمان إلى زماننا هذا، و بما أنّ
الشارع لم يمنع منها فلا بدّ من قبولها، و لكن مخالفة الإجماع في هذه المسألة أيضا
مشكلة، فلا أقل من أن لا يترك الاحتياط بالجمع بين اذن الأب أو الجد و الحاكم في
المتصل و المنفصل و اللّه العالم.
المقام الثاني: ولاية الفقيه على أخذ الاخماس و الزكوات و شبهها
ظاهر كلام الأصحاب جواز دفع الزكاة و الخمس إلى الحاكم الشرعي في عصر الغيبة،
إنّما الكلام في وجوبه و عدمه.
قال شيخ الطائفة في خلاف في (المسألة 42) من مسائل زكاة الفطرة: «يستحب حمل
الزكوات: زكاة الأموال الظاهرة و الباطنة و زكاة الفطرة، إلى الإمام، ليفرقها على
مستحقيها، فان فرقها بنفسه جاز، و قال الشافعي: الباطنة هو بالخيار و الفطرة مثلها
و الظاهرة فيها قولان: «أحدهما» يتولاه بنفسه، و «الآخر» يحملها إلى الإمام، و
منهم من قال الأفضل ان يلي