responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 421

إهمالها) و من البعيد أن لا يكون حفظ نظام المجتمع الإسلامي و كذلك سد الثغور و الدفاع عن حوزة الإسلام و غير ذلك من أشباهه داخلة فيها بنظره الشريف، و هل يجوّز أحد إهمال أمر الحكومة و جعل الناس في فوضى، أو تسليمها بيد الظالمين؟

حكم المقامات السبعة في الولاية:

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى البحث عن المقامات السبعة من انحاء الولاية فنقول و منه جل شأن التوفيق و الهداية:

المقام الأوّل: ولايته على القصّر و الغيّب. و المراد منه ولايته على الأيتام عند فقد الأب و الجد و على الجنون و الصغير و المفلس و على الغائب بحفظ أولاده و أمواله عن الخطر العظيم.

قال العلّامة في القواعد: «و الحاكم و أمينه إنّما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب» [1].

و حكي في «مفتاح الكرامة» بعد شرح هذه العبارة في كلام له عن المحقق الأردبيلي قدّس سرّه في مجمع البرهان ما نصه: «لا خلاف و لا نزاع في جواز البيع و الشراء و سائر التصرفات للأطفال و المجانين المتصل جنونهم و سفههم بالبلوغ، من الأب و الجد للأب و من وصي أحدهما مع عدمهما، ثم من الحاكم أو الذي يعينه لهم، و كذا لمن حصل له جنون إذ قد انقطعت ولايتهم بالبلوغ و الرشد».

و صرّح الشهيد الثاني قدّس سرّه في المسالك في بعض كلماته في المقام: «إنّ الحاكم ولي عام لا يحتاج إلى دليل» [2].

و قال الفقيه الماهر صاحب الجواهر قدّس سرّه في كتاب الحجر:

«فان لم يكونا (أي الأب و الجد) فللوصي، فان لم يكن فللحاكم، أي الثقة المأمون‌


[1]. مفتاح الكرامة، ج 4، ص 213.

[2]. مسالك الأفهام، ج 1 ص 250.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست