نعم لا يشترط ذلك في قاضي التحكيم، و هو من تراضى الخصمان بالترافع إليه و
الحكم بينهما فانّ المشهور بل أدعى الإجماع عليه أنّه لا يشترط فيه النصب من قبل
الإمام عليه السّلام و الكلام فيه في محله.
المنصب الثالث: الولاية
أعني ولاية الفقيه على التصرف بأنواع التصرفات، و هي في الجملة ممّا لا ريب
فيه و لا شبهة تعتريه، إنّما الكلام في حدودها و شروطها، و قد ذكر المحقق النائيني
قدّس سرّه في منية الطالب أنّ للولاية مراتب ثلاثة:
«أحدها» و هي المرتبة العليا مختصة
بالنبي و أوصيائه الطاهرين (صلوات اللّه عليهم أجمعين) و غير قابلة للتفويض إلى
أحد، و اثنان منها قابلتان للتفويض.
أمّا غير القابلة فهي كونهم عليهم السّلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم بمقتضى
الآية الشريفة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، و هذه المرتبة غير قابلة للسرقة و
لا يمكن أن يتقمص بها من لا يليق بها.
و أمّا القابلة للتفويض فقسم منها يرجع إلى الامور السياسية التي يرجع إلى نظم
البلاد و انتظام امور العباد و سد الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو
ذلك ممّا يرجع إلى وظيفة الولاة و الامراء، و قسم يرجع إلى الافتاء و القضاء و ...
(انتهى محل الحاجة) [1].
و الانصاف أنّ مراتب الولاية العامة أكثر من ذلك لكل منها محل خاص في الفقه، و
يمكن إنهائها إلى سبع مراتب، بعضها أقوى من بعض لا بدّ من ذكرها ثم تحقيق حالها
بحسب الأدلة و كلمات الفقهاء الأعلام (رضوان اللّه عليهم).