responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 413

المراتب السبعة في ولاية الفقيه:

1- الولاية على أموال القصّر و الغيّب من الصغار الذين لا ولي لهم من الأب و الجدّ و الوصي و بعض المجانين و السفهاء، أي من لا يتصل جنونهم و سفههم بالصغر على قول مشهور، بل و كذلك من يتصل على احتمال، و كذا الغائبين الذين تكون أموالهم في خطر لا بدّ من حفظها حسبة، و شبه ذلك من الأوقاف الخاصة.

2- الولاية على أخذ الأخماس و الزكوات و الأوقاف العامة و صرفها في مصارفها على ما ذكروها في أبواب الخمس و الزكاة.

3- الولاية على إجراء الحدود الخارجة عن منصب القضاء.

4- الولاية على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيها يتوقف على ضرب أو جرح أو قتل أحيانا، فقد ذكروا في كتاب الأمر بالمعروف أنّ له مراحل، فما لم يبلغ إلى هذا الحد كان من وظائف عموم المؤمنين، و إذا بلغ هذا المبلغ لم يجز إلّا بنظر الحاكم.

5- الولاية على الحكومة و السياسة، من نظم البلاد و حفظ الثغور و الدفاع في مقابل الاعداء و كل ما يرتبط بنظام المجتمع و المصالح العامة التي يتوقف عليها، و سيأتي أنّها هي العمدة في عصرنا هذا في أمر الحكومة الإسلامية.

6- الولاية على الأموال و النفوس مطلقا و لو كان خارجا عمّا يحتاج إليه للمراحل السابقة.

7- الولاية على التشريع بأن يكون له حق وضح القوانين و تشريعها بحسب ما يراه من المصالح.

كل ذلك ممّا لا بدّ من البحث فيه لمعرفة ما يثبت منه بحسب الأدلة القاطعة المذكورة في أبوابها.

و قد تعرض الأصحاب لهذه المسألة تارة في كتاب البيع:، و اخرى في كتاب القضاء، و ثالثة في الزكاة و الخمس، و رابعة في الحجر، و خامسة في الأمر بالمعروف و سادسة في الجهاد، و سابعة في كتاب الحدود و غيرها.

ثم نتكلم في شرائط التصدى للولاية و كيفية حكم الفقيه و موقفه من العناوين «الاولية»

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست