responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 391

مسألة: إذا باع ما يملك مع ما لا يقبل الملك، كالخمر و الأعيان النجسة فهل يصح البيع فيما يملك أم لا؟

المشهور هو الصحة فيما يقبل الملك (بصحة من الثمن) بل ادعى الإجماع عليه و يجوز الاستدلال له بما مرّ في المسألة السابقة من العمومات، مثل أحل اللّه البيع، و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و أمّا الاستدلال له بحديث الصفار فمشكل جدّا، و إن ركن إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه، و ذلك لعدم تصور ما لا يقبل الملك في أراضي القرية، و الموقوفة ملك لكن لا يصح بيعها، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ ذلك يتصور في الأراضي الموات و لكن شمول الكلام في مفروض الرواية لها مشكل جدّا، و الظاهر إنّها منصرفة إلى القرية العامرة، و لا أقل من عدم الاطلاق فيها، نعم يمكن أن يقال بإلغاء الخصوصية منها، فتأمل.

و أمّا المانع هنا فهو عين ما مرّ في المسألة السابقة (بيع ما يملك مع ما لا يملك) من لزوم عدم تبعية العقود للقصود، و الجهل بالعوض، و حصول الضرر، و عدم جواز التفكيك في الإنشاء، و قد عرفت الجواب عن الجميع، و أنّ القصد هنا حاصل لتعدد المطلوب، و المقدار للازم من العلم بالعوضين هو العلم بالمجموع من حيث المجموع و هو حاصل و الضرر مندفع بالخيار، و التفكيك هنا في المنشأ لا الإنشاء.

بقي هنا أمران:

أولهما: إذا علم المشتري بالحال و بأن البيع لا يصح في ما لا يملك شرعا

، فقد ذكروا أقوالا:

1- البطلان كما عن العلّامة قدّس سرّه في التذكرة نظرا إلى ما عرفت من لزوم الجهل بالعوض و قد عرفت جوابه.

2- الصحة مع كون الثمن كله بازاء المملوك نظرا إلى أنّه يعلم بعدم وقوع شي‌ء من الثمن في مقابله، و قد حكي هذا القول عن الشهيد قدّس سرّه في بعض حواشيه، و لكن قد عرفت أنّ العرف كثيرا ما يبني على مالية هذه الاشياء و لا يعتني بحكم الشرع.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست