مسألة: إذا باع ما يملك مع ما لا يقبل الملك، كالخمر و الأعيان النجسة فهل يصح
البيع فيما يملك أم لا؟
المشهور هو الصحة فيما يقبل الملك (بصحة من الثمن) بل ادعى الإجماع عليه و
يجوز الاستدلال له بما مرّ في المسألة السابقة من العمومات، مثل أحل اللّه البيع،
و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و أمّا الاستدلال له بحديث الصفار فمشكل جدّا، و إن ركن
إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه، و ذلك لعدم تصور ما لا يقبل الملك في أراضي القرية،
و الموقوفة ملك لكن لا يصح بيعها، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ ذلك يتصور في الأراضي
الموات و لكن شمول الكلام في مفروض الرواية لها مشكل جدّا، و الظاهر إنّها منصرفة
إلى القرية العامرة، و لا أقل من عدم الاطلاق فيها، نعم يمكن أن يقال بإلغاء
الخصوصية منها، فتأمل.
و أمّا المانع هنا فهو عين ما مرّ في المسألة السابقة (بيع ما يملك مع ما لا
يملك) من لزوم عدم تبعية العقود للقصود، و الجهل بالعوض، و حصول الضرر، و عدم جواز
التفكيك في الإنشاء، و قد عرفت الجواب عن الجميع، و أنّ القصد هنا حاصل لتعدد
المطلوب، و المقدار للازم من العلم بالعوضين هو العلم بالمجموع من حيث المجموع و
هو حاصل و الضرر مندفع بالخيار، و التفكيك هنا في المنشأ لا الإنشاء.
بقي هنا أمران:
أولهما: إذا علم المشتري بالحال و بأن البيع لا يصح في ما لا يملك شرعا
، فقد ذكروا أقوالا:
1- البطلان كما عن العلّامة قدّس سرّه في التذكرة نظرا إلى ما عرفت من لزوم
الجهل بالعوض و قد عرفت جوابه.
2- الصحة مع كون الثمن كله بازاء المملوك نظرا إلى أنّه يعلم بعدم وقوع شيء
من الثمن في مقابله، و قد حكي هذا القول عن الشهيد قدّس سرّه في بعض حواشيه، و لكن
قد عرفت أنّ العرف كثيرا ما يبني على مالية هذه الاشياء و لا يعتني بحكم الشرع.