غير قابل للحصتين، و أمّا الثالث فهو أيضا خارج عن محل الكلام لأنّه لا تجوز
الوصية في مال الغير و إن أجاز، فتأمل.
بقي هنا شيء
و هو أنّ السيد الطباطبائي قدّس سرّه ذكر في تعليقاته أنّ التكلم في المسألة
في مقامين:
«أحدهما»: ما إذا علم كون مراد البائع
من النصف شيئا معينا من نصفه المختص أو المشاع بين الحصتين و يكون الغرض تشخيص
مراده.
و «الثاني»: ما إذا علم أنّه لم يقصد إلّا مفهوم النصف من غير نظر إلى مال أو
مال غيره، ثم قال: الظاهر أنّ محل كلامهم هو الأوّل، و استدل له بأنّ استدلالهم
بظهور المقام أو غيره في مقابل ظهور النصف في الاشاعة لا يناسب إلّا المقام
الأوّل، إذ الرجوع إلى الظهور إنّما هو لتشخيص المرادات.
أقول: الرجوع إلى الظهورات قد يكون لكشف المراد الإجمالي في مقابل المراد
التفصيلي، توضيح ذلك: إنّ المراد من اللفظ قد يكون محتملا منهما بحسب اللحاظ
البدوي حتى نظر القائل، و لكن عند الدقّة و التأمل يتبيّن أنّ مراده في عمق الذهن
فرد خاص، و من قصد بيع النصف من دون ذكر قيد إن كان مراده بحسب الاخطار بالبال
مطلق النصف، و لكن حيث إنّ الإنسان لا يبيع إلّا لنفسه (إلّا أن يكون وكيلا أو
وليا أو غاصبا لا يعتني بحكم الشرع) فهو قاصد في الواقع بيع حصته إجمالا و إن لم
يبيّنه تفصيلا، و إن هو إلّا نظير تفاوت الداعي و الاخطار بالبال في مسألة النية
في أبواب العبادات، و الظاهر أنّ مثل هذا القصد الإجمالي كاف في صحة البيع، كما
يكفي في العبادات و إن كان بينهما تفاوت من جهات اخرى.
و الظاهر أنّ الرجوع إلى الظهورات هنا إنّما هو لكشف هذا القصد الإجمالي و لو
كان مرادهم ما ذكره قدّس سرّه لم يناسب المقام، بل كان أشبه بمباحث المنازعات و
الدعاوي.