responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 392

3- الصحة مع التقسيط و هذا هو الأقوى، و لعله ظاهر المشهور و هو نظير بيع المغصوب المبني على الملكية الادعائية كما يتراءى من حال الغاصبين.

ثانيهما: في كيفية تقويم الخمر و الخنزير و غيرهما، ممّا لا مالية لها

، فالمعروف الرجوع إلى قيمتها عند مستحليها، و من بحكمهم من عصاة المسلمين، كما صرّح به في الجواهر [1] لكن لا بمعنى قبول قولهم، بل معنى تحصيل العلم بذلك الحاصل من التواتر أو القرائن أو شهادة عدلين ممن عاشرهم، أو كان منهم و قد تاب و رجع، بل العدل الواحد بناء على ما هو الأقوى من قبول قوله في الموضوعات أيضا، أو الاطمينان القائم مقام العلم عرفا.

و قد نقل المحقق المامقاني قدّس سرّه في «غاية الآمال» عن بعض الاساتذة أنّه لو اختلف التقويم عند المستحلين من الكفار و المسلمين فقد احتمل فيه:

1- تخيير البائع.

2- تخيير المشتري.

3- القرعة.

4- تقديم الكفار، لأنّهم أخبر، أو المسلمين لأنّهم أوثق، و قد حكي ترجيح الأخير عنه‌ [2].

أقول: مرجع المسألة في الحقيقة إلى الاختلاف في مقدار الثمن المقابل للمملوك مع معلومية المثمن و حينئذ لا وجه لشي‌ء من الاحتمالات المذكورة، بل الظاهر أن الحكم هو البطلان لو رجع إلى التداعي و التحالف، أمّا بدون التداعي- كما إذا كان كل منهما في شك و كان طالبا لما هو حكمه الواقعي- لا يبعد الأخذ بالأقل لأنّ انتقال المثمن قطعي، إنّما الشك في الزائد من الثمن، و الأصل عدمه و المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل.

هذا إذا كان الاختلاف من المتبايعين في التقويم عندهم، أمّا إذا اختلفت القيمة عند أهله، فالظاهر أنّه يؤخذ بما هو الأوسط، فتدبّر.

و قد أشار «السيد الطباطبائي قدّس سرّه» هنا إلى نكتة ينبغي الإشارة إليها و إن كانت ظاهرة في الجملة، و هي أنّ المدار على قيمتهما في مكان البيع، لا في بلاد الكفر و حينئذ قد لا يكون‌


[1]. جواهر الكلام، ج 22، ص 321.

[2]. غاية الآمال، ج 22، ص 412.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست