responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 357

أقول: يظهر من هذه الكلمات أنّ المشهور عندهم عدم جواز الرجوع مطلقا كما يظهر منها أن عدم الرجوع عند التلف أكثر قائلا منه عند البقاء، و يظهر أيضا أن العمدة عندهم هو تسليط البائع الغاصب على الثمن مع العلم بعدم حق له فيه، فليس هنا إجماع تعبدي (لو ثبت الإجماع) بعد استنادهم إلى هذا، و للشهيد الثاني قدّس سرّه هنا كلام ينبغي الإشارة إليه، و هذا نصه:

قال: (بعد قول المحقق قدّس سرّه قيل لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب): «هذا هو المشهور بين الأصحاب، مطلقين الحكم فيه، الشامل لكون الثمن باقيا و تالفا، و وجهوه بكون المشتري قد دفعه و سلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه له، فيكون بمنزلة الاباحة و هذا يتمّ مع تلفه، أمّا مع بقائه فلا، لأنّه ماله و هو مسلط عليه بمقتضى الخبر، و لم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه، لأنّه إنّما دفعه عوضا عن شي‌ء لا يسلم له، لا مجانا، فمع تلفه يكون إذنا فيه، أمّا مع بقائه فله أخذه، لعموم النصوص الدالة على ذلك».

ثم اضاف إليه: «بل يحتمل الرجوع بالمثمن مطلقا، و هو الذي اختاره المصنف في بعض تحقيقاته، لتحريم تصرف البائع فيه، حيث إنّه أكل مال بالباطل، فيكون مضمونا عليه، و لو لا ادعاء العلّامة قدّس سرّه في التذكرة الإجماع على عدم الرجوع مع التلف لكان في غاية القوة، و حيث لا إجماع عليه مع بقاء العين فليكن القول به متعينا ... إلى أن قال- بعد الايراد على نفسه بأن اللازم إمّا جواز تصرفه أو جواز الرجوع إليه مطلقا-: قلنا: هذا الالتزام في محله، و من ثم قلنا إن القول بالرجوع مطلقا متجه لكن لما اجمعوا على عدمه مع التلف كان هو الحجة، و حينئذ نقول إن تحقق الإجماع فالأمر واضح، و إلّا فمن الجائز أن يكون عدم جواز رجوع المشتري العالم عقوبة له حيث دفع ماله معاوضا به على محرم (انتهى محل الحاجة) [1].

و يظهر منه أنّه قدّس سرّه كان بالنسبة إلى دعوى الإجماع بين الخوف و الرجاء فلم تكن نفسه تطمئن إليه، كما أنّ مخالفته كان صعبا عليه.


[1]. مسالك الافهام، ج 1، ص 172.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست