و لكن صاحب الحدائق قدّس سرّه أورد على الإجماع بما قضى عليه، حيث قال: «أمّا
اعتماده على الإجماع في أمثال المقام فهو مردود بما حققه في رسالة صلاة الجمعة كما
قدمنا ذكره في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة، حيث إنّه قد مزقه تمزيقا و جعله
حريقا» [1].
و العجب من المحقق النائيني قدّس سرّه حيث قال: في بعض كلماته في مقام «أمّا
في صورة التلف فالاقوى هو التفصيل بين العلم و الجهل، فلو كان عالما فقد ظهر في
مبحث ترتب العقود أنّه ليس له الرجوع إليه بالمثل أو القيمة، و أمّا لو كان جاهلا
فله الرجوع كما هو المشهور» [2].
و قال السيد قدّس سرّه بالضمان إلّا في بعض الموارد النادرة تأتي الإشارة
إليها.
المسألة الثالثة: ما استدل به لعدم ضمان الغاصب:
إذا عرفت ذلك فاعلم أن عمدة ما استدل به لعدم الضمان هو امور:
الأوّل: ما أفاده شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أنّ منشأ الضمان أحد أمرين، و
شيء منهما غير حاصل في المقام:
1- قاعدة على اليد.
2- قاعدة الاقدام.
أمّا الأوّل: فقد استثنى منه ما إذا كانت اليد أمينة، كما في الوديعة و
الإجازة و العارية، و ما نحن فيه أولى منها، لتسليط المالك إيّاه على التصرف فيه و
اتلافه.
و كذا الثاني: لعدم اقدامه على الضمان بعد علمهما بعدم كون الغاصب مالكا
للمتاع، ثم أتعب نفسه الزكية في الدفاع و الذب عنه في مقابل الإشكال المعروف و هو
أن تسليم الثمن للغاصب إنّما كان لبنائهما على كونه مالكا، و به صححنا البيع
الفضولي الصادر منه، و لكن لم
[1]. الحدائق الناضرة، ج 18، ص 397 و
كلامه هذا إشارة إلى ما ذكره في ج 9، ص 368 حيث قال قولهم: