responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 356

أقول: أصل الدليل في المقام هو ما ذكره الشيخ قدّس سرّه في أول كلامه و هو «أنّه لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعا».

و هو كذلك، لأنّ الانتقال إلى الغير يحتاج إلى أسباب لا يوجد أحدها في المقام، و مجرّد التسليط على الثمن بانيا على كونه عوضا عن المبيع لا يوجب تملكه له، و ليس من قبيل الهبة المجانية قطعا، بل قد لا يرضى المشتري باعطائه فلسا مجانا بل يحسب الثمن حسابا دقيقا، و يناقش البائع الغاصب الفضولي مثل ما يناقش البائع الأصيل، من دون أي فرق بينهما، و مجرّد علمه بعدم كونه مالكا لا ينافي ذلك بعد بنائه على الملكية الادعائية، أو انتظاره لإجازة المالك الأصيل لو لم يكن غاصبا، و بالجملة الحكم بعدم جواز رجوعه في الثمن هنا عجيب و إن كان يظهر من جماعة من الأصحاب و لا نرى له وجها وجيها.

أمّا إذا كان تالفا فالمحكي عن المشهور عدم جواز الرجوع بل ادّعى عليه الإجماع، قال العلّامة قدّس سرّه في «المختلف»: «إذا رجع المالك على المشتري العالم (بالغصب) لم يكن للمشتري الرجوع على الغاصب البائع، لأنّه علم بالغصب فيكون دافعا للمال بغير عوض، و اطلقوا القول في ذلك، و الوجه عندي التفصيل، و هو أنّ الثمن إن كان موجودا قائما بعينه كان للمشتري الرجوع به، و إن كان تالفا فالحق ما قاله علماؤنا» [1].

و قال في «الرياض»: «و هل يرجع بالثمن؟ المشهور، لا، مطلقا، لأنّه دفعه إليه و سلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه، فيكون بمنزلة الاباحة، و قيد الشهيد الثاني بما إذا تلف، أمّا مع بقائه فله الرجوع لأنّه ماله ... ثم قال: بل يحتمل الرجوع مطلقا، وفاقا للمحقق في بعض فتاواه، لتحريم تصرف البائع فيه لأنّه أكل مال بالباطل فيكون مضمونا عليه» [2].

و قال المحقق القمي قدّس سرّه في «جامع الشتات»: «إنّما الكلام في رجوع المشتري إلى البائع ... و كيف كان فالأظهر الرجوع مع بقاء العين، و عدمه مع التلف» [3].


[1]. مختلف الشيعة، ص 170.

[2]. رياض المسائل، ج 1، ص 513.

[3]. جامع الشتات، ج 1، ص 157.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست