responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 322

أدلة اعتبار هذه الشرائط.

المسألة الثانية: أعني اشتراط وجود مجيز حال العقد، ففيه خلاف بين الأعلام قال في القواعد:

«و الأقرب اشتراط كون العقد، له مجيز في الحال، فلو باع الطفل فبلغ و أجاز لم ينفذ على إشكال».

و قال في مفتاح الكرامة في شرح هذه العبارة:

«هذا شرط شرطه أبو حنيفة، و قال الشهيد و ابن المتوج على ما نقل عنه و الفاضل المقداد و المحقق الثاني في الشرح أنّه لا يشترط».

ثم نقل عن بعضهم التوقف في المسألة كإيضاح القواعد و تعليق الارشاد [1].

أقول: كلام القواعد أيضا محتمل الوجهين، فانّ كان الإشكال في أصل وجود المجيز كان من المتوقفين في المسألة، و إن كان في اجتماع شرائط التصرف فيه كان الإشكال في المسألة الآتية، و لكن الأظهر هو الثاني كما فهمه المحقق القمي قدّس سرّه على ما ذكره في جامع الشتات‌ [2].

و كيف كان فقد ذكروا للمسألة مثالا، و هو ما إذا بيع مال اليتيم لغير مصلحة، فلو بلغ و أجاز أو صار ذا مصلحة فأجازه الولي كان فاسدا، بناء على اشتراط وجود المجيز حال العقد، هذا و لكن المجيز بمعنى المالك موجود هنا و هو الصبي، و لكنه غير جامع للشرائط لاشتراط البلوغ في صحة التصرفات، كاشتراط الملكية و غيرها، و صرّح في الجواهر أيضا بعدم اعتبار هذا الاشتراط لما سيأتي الإشارة إليه.

و على كل حال غاية ما استدل به على هذا الشرط على ما ذكره في مفتاح الكرامة أمران: «أحدهما»: إنّ صحة العقد ممتنعة عند عدم المجيز حاله، و إذا امتنع في زمان امتنع دائما (و لعله إشارة إلى استصحاب عدم الصحة و إلّا لا يندرج تحت دليل).


[1]. مفتاح الكرامة، ج 4، ص 195.

[2]. جامع الشتات، ج 1، ص 162.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست