الأوّل: في وجوب كون المجيز جامعا للشرائط حال الإجازة.
الثانية: في اشتراط وجود مجيز حال العقد.
الثالثة: في كون المجيز حال الإجازة جامعا للشرائط و مجازا للتصرف حال العقد.
و الفرق بينه و بين المسألة الثانية أنّه يمكن وجود مجيز جامع للشرائط حال
العقد ثم ينتقل منه المال إلى آخر، فيجيز العقد، فالعقد و إن كان له مجيز جامع
للشرائط حين صدوره و لكن الذي يجيزه في نهاية الأمر مالك آخر لم يكن جامعا لشرائط
المجيز حال العقد، و إن شئت قلت: مآل هذا الشرط إلى أنّه هل يعتبر وحدة المجيز في
الحالتين أم لا؟
و هذا أوضح.
و بتعبير آخر: إن قلنا بعدم اعتبار وجود مجيز حال العقد فلا تصل النوبة إلى
المسألة الثالثة، و إن قلنا باعتباره فيقع الكلام في أنّه هل يجب وحدة المجيز حال
العقد مع المجيز حال الإجازة أم لا؟
المسألة الاولى: أعني اجتماع شرائط التصرف في المجيز حال الإجازة، فهذا من
القضايا التي قياساتها معها، فانّ المفروض أنّ الإجازة من أركان العقد على
المختار، و من شرائطها على قول بعضهم، و على كل تقدير لا بدّ أن يكون صادرا من
أهله، و لا تتمّ الأهلية إلّا بالبلوغ و العقل و عدم السفه و عدم الحجر حتى عدم
مرض الموت بناء على القول بكون منجزات المريض من الثلث إذا كان مورد العقد زائدا
عليه، و بالجملة يشمله