responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 323

«ثانيهما»: حصول الضرر على المشتري لعدم قدرته على التصرف في المثمن و الثمن، أمّا الأول فواضح، و أمّا الثاني لإمكان الإجازة فيكون قد خرج عن ملكه (و هذا إنّما يصحّ على الكشف).

و لكن الأقوى وفاقا لجمع من المحققين، من المتأخرين و المعاصرين، عدم اعتبار هذا الشرط، لأنّ القاعدة الشاملة للفضولي تشمله، لكفاية وجود المجيز حال الإجازة في تحقق أركان العقد و شرائطه، و عدم قيام دليل تعبدي على غير ذلك، مضافا إلى ما ورد في تزويج الصغيرين، و إن كان من بعض الجهات على خلاف المرتكز في الأذهان، و لكنه بالنسبة إلى صحة التزويج بعد الموت و بطلان المحل، لا بالنسبة إلى ما نحن فيه.

أمّا ما استدل به على العدم، فيدفع الأول بأنّ الاستصحاب هنا ممنوع بعد وجود المجيز و حصول شرائطه في المستقبل، لتبدل الموضوع، و أمّا الثاني فبأنّ الضرر لو حصل فانّه إنّما حصل باقدامه، و قد قرر في محله أنّ الضرر الناشي من الاقدام غير ممنوع، مضافا إلى أنّه لا يصحّ إلّا على الكشف، فالأقوى عدم اعتبار هذا الشرط.

المسألة الثالثة: هل يعتبر كون المجيز جائز التصرف حال العقد؟ و ذكر لها صورتان:

إحداهما: كونه لأجل وجود بعض الموانع مع كونه مالكا، كما إذا كان محجورا أو كانت العين مرهونة.

ثانيتهما: كون عدم جواز التصرف لأجل عدم الملكية.

أمّا الأولى: فالكلام فيه تارة في صحة العقد، كما إذا باع المحجور بعض أمواله، أو باع الراهن العين المرهونة، ثم ارتفع الحجر، أو أجاز الغرماء، أو فك الرهن، أو أجاز المرتهن.

و الحق فيه صحة البيع و سائر التصرفات على ما مرّ في الفضولي، بل هو أولى منه، لصدور العقد عن المالك و استناده إليه، و المانع حق الغير و قد زال.

و اخرى من جهة حاجة إلى الإجازة، و الأقوى عدم الحاجة إليها، لما عرفت من أنّ الإجازة إنّما يحتاج إليها إذا صدر العقد من الفضولي، و المفروض صدورها هنا من المالك، فاستناد العقد إليه حاصل من دون حاجة إلى إجازة جديدة.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست