«ثانيهما»: حصول الضرر على المشتري
لعدم قدرته على التصرف في المثمن و الثمن، أمّا الأول فواضح، و أمّا الثاني لإمكان
الإجازة فيكون قد خرج عن ملكه (و هذا إنّما يصحّ على الكشف).
و لكن الأقوى وفاقا لجمع من المحققين، من المتأخرين و المعاصرين، عدم اعتبار
هذا الشرط، لأنّ القاعدة الشاملة للفضولي تشمله، لكفاية وجود المجيز حال الإجازة
في تحقق أركان العقد و شرائطه، و عدم قيام دليل تعبدي على غير ذلك، مضافا إلى ما
ورد في تزويج الصغيرين، و إن كان من بعض الجهات على خلاف المرتكز في الأذهان، و
لكنه بالنسبة إلى صحة التزويج بعد الموت و بطلان المحل، لا بالنسبة إلى ما نحن
فيه.
أمّا ما استدل به على العدم، فيدفع الأول بأنّ الاستصحاب هنا ممنوع بعد وجود
المجيز و حصول شرائطه في المستقبل، لتبدل الموضوع، و أمّا الثاني فبأنّ الضرر لو
حصل فانّه إنّما حصل باقدامه، و قد قرر في محله أنّ الضرر الناشي من الاقدام غير
ممنوع، مضافا إلى أنّه لا يصحّ إلّا على الكشف، فالأقوى عدم اعتبار هذا الشرط.
المسألة الثالثة: هل يعتبر كون المجيز جائز التصرف حال العقد؟ و ذكر لها
صورتان:
إحداهما: كونه لأجل وجود بعض الموانع مع كونه مالكا، كما إذا كان محجورا أو
كانت العين مرهونة.
ثانيتهما: كون عدم جواز التصرف لأجل عدم الملكية.
أمّا الأولى: فالكلام فيه تارة في صحة العقد، كما إذا باع المحجور بعض أمواله،
أو باع الراهن العين المرهونة، ثم ارتفع الحجر، أو أجاز الغرماء، أو فك الرهن، أو
أجاز المرتهن.
و الحق فيه صحة البيع و سائر التصرفات على ما مرّ في الفضولي، بل هو أولى منه،
لصدور العقد عن المالك و استناده إليه، و المانع حق الغير و قد زال.
و اخرى من جهة حاجة إلى الإجازة، و الأقوى عدم الحاجة إليها، لما عرفت من أنّ
الإجازة إنّما يحتاج إليها إذا صدر العقد من الفضولي، و المفروض صدورها هنا من
المالك، فاستناد العقد إليه حاصل من دون حاجة إلى إجازة جديدة.