responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 318

و أمّا استدلال المحقق القمي قدّس سرّه بالاستصحاب هنا فلم نعرف وجهه، إلّا أن يكون المراد منه استصحاب صحة الإجازة لو صدرت منه سابقا، و لكنه من قبيل الاستصحاب التعليقي، مضافا إلى أنّه من الأصل المثبت ظاهرا فتأمل.

بقي هنا شي‌ء: و هو أنّه لو لم يجز المالك و لم يرد، فهل للأصيل إلزامه بأحد الأمرين، أوله الخيار بين الفسخ و الإنشاء، أو هو مخير بين الإلزام و الفسخ، أو ليس له حق مطلقا؟

فيه وجوه أربعة على ما ذكره بعض الأعاظم.

قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه في المكاسب: أنّه لو تضرر الأصيل من التراخي على القول بالكشف فالأقوى تداركه بالخيار، أو اجبار المالك على أحد الأمرين انتهى، و هذا مبني على لزوم العقد من جانب الأصيل.

و قد عرفت سابقا أنّ وجوب الصبر على الأصيل على القول بالكشف من قبيل منذور التصدق من جهة الدلالة الالتزامية، و إلّا فمقتضى اصالة عدم الإجازة في المستقبل هو صحة التصرف و إلّا فلا دليل على لزوم العقد من قبله.

هذا و الانصاف أنّه لا يحتاج إلى الاجبار و لا الخيار، بل له التصرف بدون ذلك لما عرفت من أنّ أصالة عدم الإجازة فيما سيأتي كاف، و إنّما منع عنه الدلالة الالتزامية، و هي غير شاملة لما إذا تضرر المالك من التأخير.

نعم له الفسخ و الرجوع عن تعهده، لانصراف أدلة وجوب الوفاء عنه، فلا تؤثر الإجازة في المستقبل، أمّا لو لم يفسخ و لم يكن التراخي مناف لصحة العقد عرفا و أجاز في المستقبل و كان العين موجودا أثر العقد أثره، بل يمكن القول بتعلقه بالبدل على فرض تلفها.

هذا كله على الكشف، و أمّا على النقل فلا مانع من تصرفاته، لجواز رجوع الموجب عن ايجابه قبل قبول الآخر و كذا المشتري الأصيل هنا، و ما يظهر من بعض كلمات المحقق النائيني قدّس سرّه من جريان النزاع على القولين، لا وجه له.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست