الفضولي كان جائزا، و تشمله أدلة الفضولي و لا مانع منه.
بقي هنا شيء: و هو أنّ اجازة القبض سواء كانت صريحة أو مستفادة من دلالة
الاقتضاء ليست من باب التوكيل، لعدم إنشاء الوكالة سابقا حتى يجيزها، و الواقع لا
ينقلب عما هو عليه، بل من باب الرضا بكون الثمن أو المثمن الشخصي عند الفضولي أو
المشتري الأصيل، و يترتب عليه سقوط ضمانهما، فليس ذلك من باب اسقاط الضمان مستقيما
و بلا واسطة، كما لعله يظهر من كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه، بل من باب الرضا
ببقاء آثار القبض و الاقباض، فيسقط الضمان بسببه، و إن شئت قلت: القبض و الاقباض
فعل خارجي و ليس من العقود أو الايقاعات حتى يتغير بالاجازة بل الرضا بالبقاء مع
حصوله عنده، كاف.
التنبيه السادس: هل الإجازة على الفور أو لا؟
صرّح جماعة بعدم كونه على الفور و يمكن الاستدلال له بأمرين:
1- العمومات الدالة على صحة الفضولي، فقد عرفت أنّها موافقة للقاعدة و ليس
فيها ما يقتضي الفور، و لعل هذا مراد المحقق القمي قدّس سرّه في جامع الشتات من
الاستدلال بالأصل، و إلّا فالأصل في المعاملات على الفساد.
2- كثير من الروايات الخاصة الدالة على صحة الفضولي تدل على صحة و لو كانت
الإجازة متراخية، كصحيحة محمد بن قيس، لأنّها صريحة في وقوع التراخى بسبب
المشاجرات بين مالك الوليدة، و المشتري الأصيل.
و كرواية النكاح بين الصغيرين، لأنّها صريحة في وقوع الفصل الطويل بين العقد و
الإجازة حتى بين اجازة أحد الزوجين و الآخر، و كذا روايات الخيانة في الامانة، و
الاقالة الفاسدة، و روايات الخمس (و قد مر ذكرها).
و لا فرق بين التراخى بعد علم المالك بوقوع الفضولي، و قبل علمه، لجريان غير
واحد ممّا ذكر، في صورة العلم أيضا.