responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 317

الفضولي كان جائزا، و تشمله أدلة الفضولي و لا مانع منه.

بقي هنا شي‌ء: و هو أنّ اجازة القبض سواء كانت صريحة أو مستفادة من دلالة الاقتضاء ليست من باب التوكيل، لعدم إنشاء الوكالة سابقا حتى يجيزها، و الواقع لا ينقلب عما هو عليه، بل من باب الرضا بكون الثمن أو المثمن الشخصي عند الفضولي أو المشتري الأصيل، و يترتب عليه سقوط ضمانهما، فليس ذلك من باب اسقاط الضمان مستقيما و بلا واسطة، كما لعله يظهر من كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه، بل من باب الرضا ببقاء آثار القبض و الاقباض، فيسقط الضمان بسببه، و إن شئت قلت: القبض و الاقباض فعل خارجي و ليس من العقود أو الايقاعات حتى يتغير بالاجازة بل الرضا بالبقاء مع حصوله عنده، كاف.

التنبيه السادس: هل الإجازة على الفور أو لا؟

صرّح جماعة بعدم كونه على الفور و يمكن الاستدلال له بأمرين:

1- العمومات الدالة على صحة الفضولي، فقد عرفت أنّها موافقة للقاعدة و ليس فيها ما يقتضي الفور، و لعل هذا مراد المحقق القمي قدّس سرّه في جامع الشتات من الاستدلال بالأصل، و إلّا فالأصل في المعاملات على الفساد.

2- كثير من الروايات الخاصة الدالة على صحة الفضولي تدل على صحة و لو كانت الإجازة متراخية، كصحيحة محمد بن قيس، لأنّها صريحة في وقوع التراخى بسبب المشاجرات بين مالك الوليدة، و المشتري الأصيل.

و كرواية النكاح بين الصغيرين، لأنّها صريحة في وقوع الفصل الطويل بين العقد و الإجازة حتى بين اجازة أحد الزوجين و الآخر، و كذا روايات الخيانة في الامانة، و الاقالة الفاسدة، و روايات الخمس (و قد مر ذكرها).

و لا فرق بين التراخى بعد علم المالك بوقوع الفضولي، و قبل علمه، لجريان غير واحد ممّا ذكر، في صورة العلم أيضا.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست