هل يجب مطابقة الإجازة مع العقد، أو يجوز اجازة بعضه دون بعض، من ناحية اجزاء
البيع و الثمن، أو من ناحية الشرائط، أو اجازته مع إضافة بعض الشرائط؟ فيه كلام
بين الاعلام قدّس سرّه.
و قال: شيخنا الأعظم قدّس سرّه بالتفصيل بين الأجزاء، و الشرائط، و أنّه يجوز
تبعيض الصفقة، و ضرر التبعيض على المشتري يجبر بالخيار، و أمّا بالنسبة إلى
الشرائط فلا يجوز، لعدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط.
و أمّا إذا أضاف المالك المجيز شرطا في اجازته، فقيه وجوه.
و الأقوى بطلان الإجازة، انتهى.
هذا و الأصل في المقام هو تطابقهما، لما عرفت من أنّ الإجازة تقوم مقام أحد
ركني العقد، و من الواضح لزوم المطابقة بين الايجاب و القبول لاعتبارها في مفهوم
«المعاقدة» كما لا يخفى.
فعلى هذا لو أجاز البعض دون غيره لم يكن هناك توافق على عقد و معاهدة بين
الطرفين: نعم إذا توافقا على أمر و لكن كان هناك مانع تأثير العقد في بعض متعلقه،
كما إذا باع ما يملك و ما لا يملك، و كما في الشرط الفاسد، أمكن القول بتأثير في
البعض، و ضرر التبعيض يجبر بالخيار، لتعدد مراتب المطلوب، و لا يقاس بما نحن فيه،
فانّ العقد فيه غير تام بعد التخالف بين الإنشاءين، و بالجملة فرق ظاهر بين عدم
المطابقة و بين الايجاب و القبول أو ما يقوم مقامهما، و بين وجود الموانع الآخر من
تأثيره بعد تمامية العقد من حيث أركانه و شرائطه.
نعم إذا كان العقد في حكم عقدين و بيعين حصلا بإنشاء واحد أمكن التفكيك
بينهما، كما إذا كان هناك سلعتان كل واحد بثمن، و لا يكفي تعدد السلعة فقط، أو
تعدد الثمن كذلك، كما لعله يظهر من بعض كلمات السيد قدّس سرّه في المقام، و حينئذ
يجوز له اجازة أحدهما دون الآخر لأنّه في قوّة معاملتين.
و من هنا يظهر أنّه لا يصح التفكيك بين الشرط و المشروط مطلقا، لعدم استقلال