و أمّا بالنسبة إلى مقام الثبوت: فلا شك في أن مقتضى القاعدة الفساد إذا اضاف
الذمة إلى غيره و لو في ذهنه بعد عدم اجازة الغير بل ردّه.
و لكن يظهر من كلمات بعض أساطين الفقه صحته و لزومه للبائع و أن الذمة تنصرف
إليه قهرا.
قال العلّامة قدّس سرّه في القواعد في كتاب المضاربة: «و لا يشتري (أي العامل)
إلّا بعين المال، فان اشترى في الذمة من دون اذن وقع له إن لم يذكر المالك و إلّا
بطل» [1].
و ظاهرا العبارة الوقف له ظاهرا و باطنا، و اظهر منه ما حكي عن تذكرته حيث
قال:
«و ان كان- أي الشراء فضولا- في الذمة
لغيره، و أطلق اللفظ، قال علماؤنا يقف على الإجازة، فان أجاز صح و لزم أداء الثمن،
و إن ردّ نفذ عن المباشر ... و إنّما يصح الشراء لأنّه تصرف في ذمته لا في مال
غيره ... فان أجاز لزم و إن ردّه لزم من اشتراه» [2].
هذا و لا ينبغي الشك في عدم نفوذه عن المباشر واقعا إذا قصد الغير، و عدم
القدرة على إثباته لا ينافي فساده فيما بينه و بين اللّه، و ثمرته أن الطرف
المقابل إن علم بذلك من قرائن خارجية لزم، و لا أثر للحكم الصادر من الحاكم المبني
على الظاهر.
كذلك لا ينبغي الشك في أنّه إذا لم يضف الذمة إلى أحد بل أطلقه و لو في قصده و
لكن قصد و لكن المعاملة للغير، فان الذمة تضاف إليه قهرا، إمّا لكون حقيقة
المبادلة دخول الغوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض، و إمّا لانصرافها إلى ذلك و لو
قلنا بجواز غيره.
و ما يظهر من بعض العبائر من الترديد فيما ذكر ليس في محله، و أمّا التعليل
الوارد في عبارة التذكرة من أنّه تصرف في ذمة الغير لا في ماله فان أجازه لزمه و
إلّا لزم من اشتراه، فلم يعلم وجهه.
و الأولى حمل جميع هذه على الصحة الظاهرية، و قد ذكر مثل هذه المعاني في كتاب
الوكالة فراجع القواعد و مفتاح الكرامة و الجواهر [3].