السادس: لا إشكال في جريان الفضولي في العين الخارجي، و أمّا الكلي في الذمّة
فان اضيف إلى شخص البائع أو أطلق و كان منصرفا إليه كما هو كذلك، فلا كلام و
لا دخل له بالفضولي و أمّا إن اضيف إلى غيره، كما إذا قال: بعتك كذا و كذا من
الحنطة في ذمّة زيد بكذا درهما، فهو داخل في الفضولي قطعا، و كذا بالنسبة إلى
الثمن إذا اضيف إلى ذمة غير المشتري.
و حينئذ إن أجاز صاحب الذمّة، فالبيع يقع له، و تشمله أدلة صحة الفضولي، لعدم
الفرق بين الذمة و العين الشخصي الخارجي في شيء من أحكامه، و مجرّد كون روايات
صحة الفضولي واردة في الاعيان الشخصية لا يضرنا كما هو ظاهر.
إنّما الكلام فيما إذا ردّ صاحب الذمة، فهل تقع المعاملة فاسدة، أو تلزم شخص
البائع و يكون في ذمته؟ و الكلام قد يقع في مقام الإثبات و اخرى في مقام الثبوت
...
اما مقام الإثبات: فان لم يضف الفضولي الذمة إلى غيره صريحا و أطلق في ظاهر
كلامه، فلا شك إنّه يلزم ظاهرا، لانصراف الذمة المطلقة إليه، و لا يصغى إلى دعواه
أنّه قصد المعاملة لغيره، و لا يدخل فيما لا يعلم من قبله بعد ظهور كلامه في إرادة
نفسه، و إلّا لم يتم ظهور في شيء عن الأقارير و شبهها.
قال المحقق قدّس سرّه في الشرائع في كتاب المضاربة: «و كذا يجب أن يشتري بعين
المال و لو اشترى في الذمّة لم يصح البيع إلّا مع الاذن، و لو اشترى في الذمة لا
معه و لم يذكره تعلق الثمن بذمته ظاهرا».
و ذكر في نفس الكتاب ما نصه: «و إن كان في الذمة (أي شراء العامل) وقع الشراء
للعامل إلّا أن يذكر رب المال» و ذكر في الجواهر في شرح هذا الكلام عند قوله «وقع
الشراء للعامل» قوله ظاهرا و باطنا، ثم قال ما حاصله: إنّه لو نوى المالك واقعا
يكون فضوليا و إن الزم به ظاهرا [1].