responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 289

فرع: لو جمع بين المتنافيين بأن قال: اشتريت هذا القميص لفلان بدرهم في ذمتي، أو قال: اشتريت هذا القميص لنفسي بدرهم في ذمة فلان، فلا محيص عن البطلان في الأوّل، بناء على أن حقيقة المعاوضة كون العوض ملكا لمالك المعوض لتنافي القيدين، و تصحيح المعاملة بالغاء أحد القيدين لا وجه له و ترجيح بلا مرجح.

و أمّا الثاني فهو أيضا كذلك، و ما يتراءى من بعض كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه من إمكان دخوله في الفضولي فيقع البيع للغير بعد اجازته و لكن بشرط بنائه على مالكيته في ذمة غيره درهما كما ترى، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ المبادلة تكون بين المالين فيكون المعوض لمن أضيف إليه الذمة و يلغي سائر القيود، و حينئذ تصح في الصورتين و تقع لصاحب الذمة، فتأمل جيدا.

السابع: هل تجري المعاطاة في الفضولي أو يختص بالبيع العقدي؟

الظاهر أنّ العمومات التي بني عليها صحة الفضولي شاملة لها من دون أي فرق، كما أن اطلاق الروايات الكثيرة الدالة على صحة أيضا تشملها، لعدم الفصل فيها بينهما، حتى أنّ رواية عروة كذلك، و القول بأنّها ظاهرة في خصوص المعاطاة- كما في بعض كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه- لم نعلم له وجها إلّا أن يقال نظره إلى كون غالب البيوع معاطاتيا.

نعم ربّما تردد في صحتها بعض الأكابر، و يمكن أن يكون ذلك لأمرين:

1- إن المعاطاة تكون بالتراضي و قصد الإباحة أو التمليك، و هذا لا يكون إلّا من المالكين.

2- إنّ المعاطاة لا تكن إلّا بالاعطاء من الطرفين، و هو حرام من ناحية الفضولي فيكون فاسدا.

و لكن يجاب عن الأول: بأنّ مدار المعاطاة كما عرفت في محلها على جعل الإنشاء الفعل بدل الإنشاء القولي و هذا هو قوامها، و الرضا شرط لتأثير هذا الإنشاء، و الفضولي يدور مدار أمرين: صدور الإنشاء من أجنبي، و الإجازة من المالك بعد ذلك، و قد مرّ أنّ الإنشاء الفعلي قد يكون باعطاء أحد الطرفين، و لذا تجري المعاطاة في النسية و السلم،

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست