هناك
الاعتقادات مختلفة في الأقوام السّالفة حول العادة الشهريّة للنّساء، فاليهود
يشدّدون أمرها و يعزلون المرأة في هذه الأيّام كليّا عن كلّ شيء: عن الأكل و
الشرب عن المجالسة و المؤاكلة و المضاجعة، و قد وردت في التوراة الحاليّة أوامر
متشدّدة في هذا الصّدد [1].
و على العكس
من ذلك النّصارى حيث لا يلتزمون بأيّة محدوديّة في هذه الأيّام، فلا فرق بين حالة
الحيض و الطّهر لدى المرأة. المشركون العرب ليس لديهم حكما خاصّا في هذا المجال، و
لكنّ أهالي المدينة كانوا متأثّرين بآداب اليهود و عقائدهم في معاشرتهم للنّساء
أيّام الحيض فكانوا يتشدّدون مع المرأة في هذه الأيّام، في حين أنّ سائر العرب لم
يكونوا كذلك، بل قد تكون المقاربة الجنسيّة محبّبة لديهم فيها، و يعتقدون أنّه لو
حصل من تلك المقاربة ولد فإنّه سوف يكون فتّاكا و متعطّشا للدّماء، و هذه من
الصّفات المتميّزة و المطلوبة لدى أعراب البادية [2].
2- اقتران
الطهارة بالتوبة
إنّ اقتران
الطهارة و التوبة في الآيات أعلاه يمكن أن يكون إشارة إلى أنّ الطّهارة تتعلّق
بالطّهارة الظاهريّة و التوبة إشارة إلى الطّهارة الباطنيّة.
[1]- ورد في باب 15 من سفر اللاويين من التوراة:
«و إذا حاضت المرأة فسبعة أيّام تكون في طمثها، و كلّ من يلمسها يكون نجسا إلى
المساء، كل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون نجسا، و كلّ من يلمس
فراشها يغسل ثيابه و يستحم بماء و يكون نجسا إلى المساء ...» و أحكام اخرى من هذا
القبيل.
[2]- مقتبس من تفسير الميزان: ج 2 ص 208 ذيل
الآية مورد البحث، كتاب أنيس الأعلام: ج 2 ص 106 و 107، و كذلك شرح المبسوطي مع
ذكر المصادر.