ولكن يجب الّتنبّهُ إلى أنّ بعض الشروط السّتة، هي في الحقيقة من كمال
التّوبة، كما في الشّرط الخامس و السّادس، أمّا الشّروط الأربعة الاخرى، فهي من
الشّروط الواجبة و اللّازمة، أو كما يقول بعض المحقّقين: إنّ القسم الأول، و
الثّاني من أركان التّوبة، و الثّالث و الرابع هما من الشروط اللّازمة، و الخامس و
السّادس من شروط الكمال [1].
وجاء في حديثٍ آخر عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله، أنّه قال: «أمّا عَلامَةُ التَّائِبِ فَأَرْبَعَةٌ:
ويجب الإنتباه، أنّ الذّنب إذا تسبّب في إضلال الآخرين، مثل الدّعاية المضلّة،
و البِدعة في الدّين، سواء كان عن طريق البيان، أو عن طريق الكتابة، فيجب عليه
إرشاد الضّالين بالقدر الّذي يستطيع، وإلّا فلن تُقبل توبته.
و منه يتّضح صعوبة سلوك طريق التوبة، بالنّسبة إلى المحرّفين للآيات الإلهيّة،
و المُبتَدِعين في دين اللَّه تعالى، و الذين يتحرّكون على مستوى إضلال الناس، و
سوقهم إلى الإنحراف.
فليس من الصحيح، أن يُضلّ شخصٌ عدداً غفيراً من النّاس، في الملأ العام، أو
بكتاباته ومقالاته، ثمّ يجلس في زاوية البيت، و يستغفر اللَّه تعالى ليعفو عنه، فمثل
هذه التّوبة، لن تُقبلَ أبداً.
و كذلك الذي يهتك حرمة أحد الأشخاص أمام الملأ، ثم يستحلّ منه على إنفراد، أو
يتوب في خَلوته، فلن تُقبل مثل هذه التّوبة، ما لم يرد إعتبار ذلك الشخص، أمام
الملأ العام.
و بناءً على هذا، فإنّنا نقرأ في الرّوايات عن أشخاصٍ هَتكوا حُرمة الغير، و
اجري عليهم الحَد، فإنّ توبتهم لن تقبل، إلّاإذا رجعوا عن غيّهم وكلامهم.
و قد ورد في حديث مُعتبر، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال الرّاوي: سألت
أبا عبدللَّه عليه السلام عن المحدود إذا تاب، أتقبل شهادته؟، فقال: