responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 148

الضيوف، و أمثال ذلك، من الزوج؟

الجواب: إنّ هذا العيب لا يعتبر من العيوب المسوغة لفسخ النكاح، إلّا أن تكون قد اشترطت قبل ذلك السلامة الكاملة، ففي هذه الصورة يحق للزوجة الفسخ من باب خيار التدليس، و لكن في فرض المسألة حيث لم تقع بينهما مواقعة فإنّه لا يتعلق بها المهر، و لكن إذا تضررت من جهات اخرى يحق لها مطالبة الزوج بالتعويض.

السّؤال 541: إذا حكم الطب القانوني- على أساس وضعية الكرموزومات للشخص- أنّه خنثى «خنثى مذكر أو مؤنث»، فهل يعتبر ذلك من العيوب الموجبة للفسخ و يكون للطرف الآخر حق فسخ النكاح؟

الجواب: إذا لم تكن هناك علامة في الظاهر على خلافه فإنّ ذلك لا يستوجب الفسخ.

السّؤال 542: إذا اتّضح بعد العقد و المقاربة أنّ أحد الطرفين خنثى مشكل، فما حكم هذا العقد؟ و هل من الأفضل ايقاع الطلاق، أو أن يكون العقد باطلًا من البداية، أو يحق للطرف الآخر الفسخ؟

الجواب: إذا كان أحد الطرفين أو كليهما خنثى مشكل فالنكاح باطل.

السّؤال 543: هل أنّ العيوب الموجبة لفسخ عقد الزواج الدائم تشمل العقد المؤقت أيضاً؟

الجواب: الظاهر أنّها تشمل العقد المؤقت أيضاً.

السّؤال 544: نظراً إلى أنّ ايران في الحال الحاضر على مشارف القضاء التام على مرض الجذام، فهل يمكن الاستعاضة عنه في العيوب الموجبة للفسخ بأمراض اخرى، مثل مرض الايدز، أو سائر الأمراض الجلدية المخلة بالعلاقات الجنسية بين الزوجين؟

الجواب: إذا كانت مخلة بالعلاقة الجنسية واقعاً، فحق الفسخ ثابت.

السّؤال 545: جميع الأسباب التي تمنح الزوج حقّ إلغاء العقد، مثل، الإصابة

نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست