بالبرص أو التشوّه الولادي أو الإفضاء أو موانع المقاربة (كالعظم المانع أو
الغشاء الجلدي و ما شاكل) قابلة للعلاج اليوم. فإذا التفت الزوج بعد الزواج إلى
أنّ زوجته مصابة بإحدى هذه العيوب فهل لا يزال يحقّ له إلغاء العقد؟ و إذا كان
الأمر يتطلّب علاجاً فهل يكون على عاتق المرأة و أهلها أم على عاتق الزوج؟
الجواب: لا يجري خيار الفسخ إذا كانت الحالة قابلة للعلاج بسهولة و تكفّلت
المرأة بمصاريف العلاج.
المسألة 546: إذا فسخ الرجل أو المرأة العقد لأحد العيوب
المذكورة لم يحتج إلى الطلاق، بل يكفي الفسخ فقط.
المحارم و النساء اللاتي يحرم الزواج بهنّ:
المسألة 547: أبو الزوجة و جدّها و إن علوا، و الابن و ابن
ابن و بنت الزوج، و ان نزلوا، محارم بالنسبة للمرأة، وُلِدوا قبل العقد أو بعد
العقد.
المسألة 548: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج بالرجل
الكافر.
السّؤال 549: هل يحرم الزواج المؤقت للمرأة المسلمة مع غير
المسلم؟ و خاصة مع أهل الكتاب؟
الجواب: نعم يحرم.
السّؤال 550: هل يجوز زواج بنات الشيعة من أهل السنّة؟
الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن هناك خوف من الانحراف. و إذا كان احتمال
انحراف العقيدة، فلا يجوز.
السّؤال 551: هل الزواج بالولد المسلم ظاهرياً و لكنه من
غير المصلين، مثل الزواج بالكافر؟
الجواب: هذا الزواج جائز، و لكن يجب دعوته تدريجياً إلى أداء الواجبات؟
المسألة 552: لو زنت المرأة المتزوّجة فلا تحرم على زوجها،
و لكن إذا لم تتب من فعلها و استمرّت على عملها، فالأفضل لزوجها أن يطلّقها، و لكن
يجب عليه دفع