responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 149

بالبرص أو التشوّه الولادي أو الإفضاء أو موانع المقاربة (كالعظم المانع أو الغشاء الجلدي و ما شاكل) قابلة للعلاج اليوم. فإذا التفت الزوج بعد الزواج إلى أنّ زوجته مصابة بإحدى هذه العيوب فهل لا يزال يحقّ له إلغاء العقد؟ و إذا كان الأمر يتطلّب علاجاً فهل يكون على عاتق المرأة و أهلها أم على عاتق الزوج؟

الجواب: لا يجري خيار الفسخ إذا كانت الحالة قابلة للعلاج بسهولة و تكفّلت المرأة بمصاريف العلاج.

المسألة 546: إذا فسخ الرجل أو المرأة العقد لأحد العيوب المذكورة لم يحتج إلى الطلاق، بل يكفي الفسخ فقط.

المحارم و النساء اللاتي يحرم الزواج بهنّ:

المسألة 547: أبو الزوجة و جدّها و إن علوا، و الابن و ابن ابن و بنت الزوج، و ان نزلوا، محارم بالنسبة للمرأة، وُلِدوا قبل العقد أو بعد العقد.

المسألة 548: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج بالرجل الكافر.

السّؤال 549: هل يحرم الزواج المؤقت للمرأة المسلمة مع غير المسلم؟ و خاصة مع أهل الكتاب؟

الجواب: نعم يحرم.

السّؤال 550: هل يجوز زواج بنات الشيعة من أهل السنّة؟

الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن هناك خوف من الانحراف. و إذا كان احتمال انحراف العقيدة، فلا يجوز.

السّؤال 551: هل الزواج بالولد المسلم ظاهرياً و لكنه من غير المصلين، مثل الزواج بالكافر؟

الجواب: هذا الزواج جائز، و لكن يجب دعوته تدريجياً إلى‌ أداء الواجبات؟

المسألة 552: لو زنت المرأة المتزوّجة فلا تحرم على زوجها، و لكن إذا لم تتب من فعلها و استمرّت على عملها، فالأفضل لزوجها أن يطلّقها، و لكن يجب عليه دفع‌

نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست