responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 147

الجواب: نعم، فما لم يثبت ذلك لا يقبل ادّعاؤه في الفرض المذكور أعلاه.

3- في صورة فسخ النكاح، هل للزوجة حق المهر المسمى أو مهر المثل؟

الجواب: في الفرض المذكور ليس للزوج حق الفسخ.

السّؤال 538: لقد تعرفت منذ سنة على بنت، و كانت قد زالت بكارتها سابقاً بواسطة شخص آخر و بشكل غير مشروع، و بمراجعة لمكاتب بعض المراجع و قراءة استفتاءاتهم المبنية على جواز الزواج المؤقت من مثل هذه البنت بدون إذن والدها، قمت بالزواج منها زواجاً منقطعاً، و الآن و بعد مضي سنة كاملة تقدّم أحد الأشخاص لطلب يدها، فهل يجب على هذه المرأة أن تفاتح هذا الشخص و تخبره بأنّها غير باكر، و الحال أنّه يريد الزواج منها على أساس أنّها باكر؟

الجواب: لا يجب على البنت إخبار الزوج بحالها، و لكن إذا ثبت بعد ذلك للزوج أنّ هذه البنت غير باكر فله حق فسخ النكاح.

السّؤال 539: الرجاء بيان نظركم فيما يتعلق بالتدليس في الزواج بشكل مفصّل.

فهل أنّ إخفاء بعض النواقص من قبيل الصلع الكلي أو الموضعي، قلّة شعر رأس المرأة، موجب لحق الفسخ للرجل؟

الجواب: إذا أخفت عمداً معايبها عند الخِطبة و أظهرت نفسها بغير ما هي عليه في الواقع، فإنّ ذلك يعتبر مصداقاً للتدليس، و يحق للزوج- بعد الاطلاع على ذلك- الفسخ.

السّؤال 540: إذا تزوج شاب من بنت باكر زواجاً دائمياً بشرط السلامة الكاملة للطرفين، فالتفتت الزوجة بعد أول فرصة لها بعد الزواج و عند ما خلى الزوجان لوحدهما أنّ الناحية الفوقانية لبدن الزوج تتسم بنقص منذ الولادة، كأن يكون محدباً بشكل غير طبيعي، و لهذا السبب لم تحدث مقاربة بينهما، ففي هذه الصورة:

1- هل للزوجة حق فسخ النكاح؟

2- في فرض جواز فسخ النكاح، و مع الالتفات إلى أنّ الزوجة غير مدخول بها، فهل يحق لها المطالبة بنصف المهر و الإضرار الاخرى‌ من قبيل المصروفات على‌

نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست