الجواب: نعم، فما لم يثبت ذلك لا يقبل ادّعاؤه في الفرض المذكور أعلاه.
3- في صورة فسخ النكاح، هل للزوجة حق المهر المسمى أو مهر المثل؟
الجواب: في الفرض المذكور ليس للزوج حق الفسخ.
السّؤال 538: لقد تعرفت منذ سنة على بنت، و كانت قد زالت
بكارتها سابقاً بواسطة شخص آخر و بشكل غير مشروع، و بمراجعة لمكاتب بعض المراجع و
قراءة استفتاءاتهم المبنية على جواز الزواج المؤقت من مثل هذه البنت بدون إذن
والدها، قمت بالزواج منها زواجاً منقطعاً، و الآن و بعد مضي سنة كاملة تقدّم أحد
الأشخاص لطلب يدها، فهل يجب على هذه المرأة أن تفاتح هذا الشخص و تخبره بأنّها غير
باكر، و الحال أنّه يريد الزواج منها على أساس أنّها باكر؟
الجواب: لا يجب على البنت إخبار الزوج بحالها، و لكن إذا ثبت بعد ذلك للزوج
أنّ هذه البنت غير باكر فله حق فسخ النكاح.
السّؤال 539: الرجاء بيان نظركم فيما يتعلق بالتدليس في
الزواج بشكل مفصّل.
فهل أنّ إخفاء بعض النواقص من قبيل الصلع الكلي أو الموضعي، قلّة شعر رأس
المرأة، موجب لحق الفسخ للرجل؟
الجواب: إذا أخفت عمداً معايبها عند الخِطبة و أظهرت نفسها بغير ما هي عليه في
الواقع، فإنّ ذلك يعتبر مصداقاً للتدليس، و يحق للزوج- بعد الاطلاع على ذلك-
الفسخ.
السّؤال 540: إذا تزوج شاب من بنت باكر زواجاً دائمياً بشرط
السلامة الكاملة للطرفين، فالتفتت الزوجة بعد أول فرصة لها بعد الزواج و عند ما
خلى الزوجان لوحدهما أنّ الناحية الفوقانية لبدن الزوج تتسم بنقص منذ الولادة، كأن
يكون محدباً بشكل غير طبيعي، و لهذا السبب لم تحدث مقاربة بينهما، ففي هذه الصورة:
1- هل للزوجة حق فسخ النكاح؟
2- في فرض جواز فسخ النكاح، و مع الالتفات إلى أنّ الزوجة غير مدخول بها، فهل
يحق لها المطالبة بنصف المهر و الإضرار الاخرى من قبيل المصروفات على