responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الولاية في القرآن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 42

الإسلامية بمجموع مقرراتها و قوانينها قد نزلت بصورة كاملة على النبي الأكرم صلى الله عليه و آله، فإذا كان كذلك إذن فلما ذا ورد بعد هذه الآية مورد البحث و في ذيلها حكم الاضطرار و الضرورة؟

أي إذا كانت آية إكمال الدين هي آخر آية و تخبرنا عن إكمال الدين و الشريعة، إذن فما ذا يعني هذا القانون الجديد الذي نزل بعدها؟

الجواب: يمكن الإجابة عن هذا الإشكال بصورتين:

الجواب الأوّل: إنّ مسألة الاضطرار في زمان القحط و الذي ورد في هذه الآية الشريفة لا يورد حكماً جديداً بل هو حكم تأكيدي لما سبق من الأحكام الشرعية، لأنّ هذا الحكم قد ورد قبل ذلك في ثلاث آيات من القرآن الكريم:

الف) نقرأ في آية 145 من سورة الأنعام و هي سورة مكية قوله تعالى:

«قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

فكما تلاحظون أنّ هذه الآية الشريفة قد نزلت في مكّة قبل هجرة النبي صلى الله عليه و آله إلى المدينة و تبين حكم الاضطرار أيضاً.

ب) نقرأ في الآية 115 من سورة النحل التي نزل قسم منها في مكّة المكرّمة و قسم منها في المدينة قوله تعالى:

«إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

ففي هذه الآية الشريفة التي نزلت قبل الآية مورد البحث قد ذكر فيها حكم الاضطرار.

ج) و نقرأ في الآية 173 من سورة البقرة و التي نزلت في أوائل هجرة النبي صلى الله عليه و آله إلى المدينة الحكم الشرعي للاضطرار أيضاً و هي تشبه إلى حدّ كبير الآية التي ذكرناها آنفاً مع تفاوت يسير و لذلك فلا نكررها.

النتيجة: هي أن الحكم الشرعي للاضطرار قد ورد في القرآن الكريم قبل هذه الآية

نام کتاب : آيات الولاية في القرآن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست