responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكفاية في علم الدرايه نویسنده : الموسوي الزنجاني، ميرزا ابو طالب محمّد    جلد : 1  صفحه : 303

المتأخّر ، وهذا هو العلو النسبيّ ، و وجّهوا علو المتقدّم بقربه من زمان النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم . الرابع : ما يلاحظ العلو فيما إذا كانت وفات أحد الراويين متقدّمة على وفات الآخر ، وهو مجرّد اصطلاح لا شرف فيه ، وهذا على تقدير وجود شرافة فيه يحتاج إلى ملاحظة وفيات الأعيان ، ولنورد مثالاً ، وهو أنّ السيّد المرتضى علم الهدى يروي عن شيخه المفيد محمد بن محمد بن نعمان ، وكذلك الشيخ أبي جعفر الطوسي ، لكن وفاة السيّد متقدّمة على وفاة الشيخ نحواً من خمسة وعشرين سنة ؛ فالعنعنة المتّصل بالسيّد أعلى من العنعنة المتّصلة بالشيخ مع تساوي عدد الوسائط ، وكذلك السيّد عميد الدين صاحب المنية يروي عن العلاّمة كما يروي عنه أيضاً ولده فخر الدين ، لكن وفاة عميد الدين متقدّمة على وفاة فخر الدين بنحو من خمسة عشرة سنة ، فالمسند عن عميد الدين أعلى من مسند فخر الدين نظراً إلى هذا الاصطلاح . تنبيهان : الأوّل : إنّ أكثر السلف قد أخذوا طلب العالي السند سيرة وسنّةً ، حتّى كانوا يرحلون من أقاصي البلاد إلى السماع عن الشيخ من دون اكتفاءٍ بالوسائط ، وكانوا شديدي الحرص في طلب الحديث . روى ابن شاذان قال : حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، قال : خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت بها الحسن بن عليٍّ الوشّاء ، فسألته أن يُخرج لي كتاب علاء بن رزين وأبان بن عثمان الأحمر فأخرجهما ، فقلت له : اُحبّ أن تخبرهما لي! فقال : رحمك اللّه ، ما أعجلك! أكتبهما واسمع من بعد ، فقلت : لا آمن الحدثان . قال : لو علمتُ أنّ هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه ؛ فإنّي أدركت في هذا المسجد تسعمئة شيخ كلٌّ يقول : حدّثني جعفر بن محمد عليه السلام . الثاني : إنّه لمّا جاز تطرّق الخطإ على كلٍّ مِن النقلة ، فكلّما قلّت الوسائط قلّت جهات الخطإ ، فلذلك صار العالي السند أقوى من غيره ما لم يكن في النازل جهة

نام کتاب : الكفاية في علم الدرايه نویسنده : الموسوي الزنجاني، ميرزا ابو طالب محمّد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست