و
أمّا الإطلاقات الدالّة على كفاية ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق فلابدّ من
تقييدها بما سمعت ممّا يدلّ على اعتبار الوثوق.
و
أمّا احتمال لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن- أعني المجمع عليه، و هو الظنّ
المتحصّل من المعاشرة أو شهادة العدلين أو الشياع- فهو مدفوع بعدم ثبوت الإجماع؛
إذ الظاهر من أرباب القول باعتبار العشرة أو شهادة العدلين أو الشياع هو اعتبار
العمل، و لا سيّما بعضهم كالعميدي[1]، بل هو
صريح العلّامة في موضع من المختلف[2]، و
الشهيد في موضع من الذكرى نقلا[3]، إلّا
أنّ العلّامة في موضع آخر من المختلف حكم- نقلا- باستحالة العلم بالعدالة[4]،
و كذا الشهيد في موضع آخر من الذكرى نقلا كما مرّ[5].
و
عن التحرير- كما مرّ- التصريح بكفاية الظنّ المستند إلى تأكيد الصحبة و كثرة
الملازمة و المعاملة، أي الاختبار[6].
بل
نقول: إنّه لو ثبت الإجماع على ما ذكر- أعني الظنّ الناشئ من العشرة- فلا فرق بينه
و بين غيره ممّا يفيد الظنّ؛ للقطع بعدم الفرق بين الظنّ الناشئ من العشرة و غيره.
إذا
عرفت ما تقدّم، فنقول: إنّه على القول بحجّيّة مطلق الظنّ يتأتّى القول بحجّيّة
الظنّ قبل الفحص في المقام.