responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 331

اعتبار الوثوق.

و أمّا الإطلاقات الدالّة على كفاية ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق فلابدّ من تقييدها بما سمعت ممّا يدلّ على اعتبار الوثوق.

و أمّا احتمال لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن- أعني المجمع عليه، و هو الظنّ المتحصّل من المعاشرة أو شهادة العدلين أو الشياع- فهو مدفوع بعدم ثبوت الإجماع؛ إذ الظاهر من أرباب القول باعتبار العشرة أو شهادة العدلين أو الشياع هو اعتبار العمل، و لا سيّما بعضهم كالعميدي‌[1]، بل هو صريح العلّامة في موضع من المختلف‌[2]، و الشهيد في موضع من الذكرى نقلا[3]، إلّا أنّ العلّامة في موضع آخر من المختلف حكم- نقلا- باستحالة العلم بالعدالة[4]، و كذا الشهيد في موضع آخر من الذكرى نقلا كما مرّ[5].

و عن التحرير- كما مرّ- التصريح بكفاية الظنّ المستند إلى تأكيد الصحبة و كثرة الملازمة و المعاملة، أي الاختبار[6].

بل نقول: إنّه لو ثبت الإجماع على ما ذكر- أعني الظنّ الناشئ من العشرة- فلا فرق بينه و بين غيره ممّا يفيد الظنّ؛ للقطع بعدم الفرق بين الظنّ الناشئ من العشرة و غيره.

إذا عرفت ما تقدّم، فنقول: إنّه على القول بحجّيّة مطلق الظنّ يتأتّى القول بحجّيّة الظنّ قبل الفحص في المقام.


[1] . نقل كلامه في مفاتيح الاصول: 410.

[2] . مختلف الشيعة: 8: 435، المسألة 40.

[3] . ذكرى الشيعة 4: 392.

[4] . مختلف الشيعة 8: 500، المسألة 77.

[5] . ذكرى الشيعة 4: 101.

[6] . تحرير الأحكام 2: 184.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست