responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 330

مثل: قوله عليه السّلام: «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه و أمانته»[1].

و قوله عليه السّلام: «إذا كنت خلف إمام تولّاه و تثق به فإنّه تجزئك قراءته»[2].

و قوله عليه السّلام: «إذا كان صاحبك ثقة و معه ثقة فاشهد له»[3].

على أنّه القدر المتيقّن من جميع الإطلاقات الدالّة على اعتبار حسن الظاهر، و كذا الإطلاقات الدالّة على كفاية ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق و إن أمكن القول بأنّ مقتضى هذه الإطلاقات هو اعتبار مطلق الظنّ، بناء على أنّ القدر المتيقّن من الخروج عن إطلاقها هو صورة عدم حصول الظنّ، فيبقى الباقي.

بل هو مقتضى قوله عليه السّلام: «من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير»[4].

و في رواية اخرى: «خيرا»[5].

و في رواية ثالثة: «و أجيزوا شهادته»[6].

إلّا أنّه يمكن القول بأنّ الإطلاقات الدالّة على اعتبار حسن الظاهر تنصرف إلى صورة الوثوق، و لو لم تنصرف إليه، لابدّ من تقييدها بما سمعت ممّا يدلّ على‌


[1] . الكافي 3: 374، ح 5، باب الصلاة خلف من لا يقتدي به؛ التهذيب 3: 266، ح 754، باب فضل المساجد و الصلاة فيها؛ وسائل الشيعة 5: 388، أبواب صلاة الجماعة، باب 10، ح 2.

[2] . التهذيب 3: 33، ح 120، باب أحكام الجماعة و أقلّ الجماعة ...؛ وسائل الشيعة 5: 424، أبواب صلاة الجماعة، باب 31، ح 15.

[3] . الكافي 7: 382، ح 1، باب الرجل ينسى الشهادة ...؛ الفقيه 3: 43، ح 145، باب الاحتياط في إقامة الشهادة؛ التهذيب 6: 258، ح 681، باب في البيّنات؛ الاستبصار 3: 22، ح 68، باب أنّه لا يجوز إقامة الشهادة إلّا بعد الذكر؛ وسائل الشيعة 18: 234، كتاب الشهادات، باب 8، ح 1.

[4] . الفقيه 1: 246، ح 1093، باب الجماعة و فضلها؛ وسائل الشيعة 5: 371، أبواب صلاة الجماعة، باب 1، ح 6 و باب 11، ح 3.

[5] . الكافي 3: 371، ح 3، باب فضل الصلاة في الجماعة؛ وسائل الشيعة 5: 371، أبواب صلاة الجماعة، باب 1، ح 4.

[6] . الأمالي للصدوق: 278، ح 23، المجلس الرابع و الخمسون؛ وسائل الشيعة 18: 291، كتاب الشهادات، باب 41، ح 12.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست