responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإستبصار نویسنده : النجفي، محمد بن جابر    جلد : 1  صفحه : 120

مقيّدا بقوله « للّه تعالى » يحصل قبل أن يقبض الطرف ـ الآخر ، والعامّة غفلوا عن هذا الفرق بين البابين فزعموا أنّ انعقاد الصدقة أيضا موقوف على قبض الطرف الآخر ، لكن بعض الأحاديث تدلّ بظاهرها على خلاف ذلك ، ولك أن تحمله على صورة وقع التلفظ بلفظ الصدقة من غير قيد «للّه » ؛ فإنّ الناس يستعملون الألفاظ الثلاثة مع هذا القيد وبدونه ، أو تحمله على التقيّة ، واللّه أعلم . « ام ن » .

[ كتاب الحدود ]

باب الحدّ في اللواط

[ قوله : ] أو إهداء [1] من جبل [ ص 220 ح 5 ] أو إهدار [2] وهو أوضح من كونه دهدا من دأدأ على إبدال الهمزة هاءً ، كما ذهب إليه ابن إدريس ؛ إذ الظاهر أنّ الهمزتين يبدلان هاءين فيقال دهدهه بمعنى دحرجه .


[1] في المصدر : إهدارا .

[2] كتب فوقها علامة « ظ » ، وفي هامش النسخة : قال محمّد بن إدريس [ في السرائر ، ج 3 ، ص 462 ]وجدناه بخطّ المصنّف « اهدا » بألف في أوّله وألف في آخره .

نام کتاب : حاشية الإستبصار نویسنده : النجفي، محمد بن جابر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست