responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإستبصار نویسنده : النجفي، محمد بن جابر    جلد : 1  صفحه : 119

[ كتاب الوقف ]

باب من وقف وقفا

قلت : الظاهر أنّ المراد إلى وقتٍ ما ، وهو كناية عن يوم يرث اللّه الأرض ومن عليها ، والخبر الّذي ذكره للاستشهاد يناسب هذا التفسير أيضا بل أوفق به ، وأمّا تفسيره رحمه اللهفبعيد عن لفظ « إلى » ولفظ « وقت » . « ام ن » .

باب الهبة المقبوضة

قوله : الهبة لا تكون أبدا هبة . . . إلى آخره [ ص 107 ح 1 ] أقول : هذا الحديث الشريف والحديثان المتصلان به وردت /48/ في انعقاد الهبة ، ومعنى الانعقاد هاهنا دخول الشيء في ملك الموهوب له أعم من المتزلزل والمستقر ، والظاهر منه ـ واللّه أعلم ـ أنّه لا ينعقد الهبة أبدا حتّى يقبضها الواهب ـ من باب الإفعال ـ . و[ قوله ] الصدقة جائزة ، أي منعقدة على المتصدّق مطلقا . ورواية أبي مريم الآتية : [ ح 14 ] : إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة ، وظاهرها ـ واللّه أعلم ـ أنّه إذا قال الرجل : « تصدّقت بهذا » أو « وهبت هذا للّه تعالى » فالصدقة منعقدة عليه قبضها الطرف الآخر أو لم يقبضها . ورواية أبي بصير الآتية [ ح 16 ] قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تُقسَم ، والنحل لا يجوز ذلك حتى يقبض ، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطؤوا ، فظاهرها ـ واللّه أعلم ـ ما مرّ وهو أنّ انعقاد الهبة والنحلة الغير المقيّد بقوله « للّه تعالى » ـ أي دخول الشيء بهما في ملك الطرف الآخر دخولاً مستقرا في بعض الصور ودخولاً متزلزلاً في بعض الصور ـ إنّما يحصل بالقبض ، وأنّ انعقاد الصدقة أي ما وقع

نام کتاب : حاشية الإستبصار نویسنده : النجفي، محمد بن جابر    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست