responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإستبصار نویسنده : النجفي، محمد بن جابر    جلد : 1  صفحه : 121

[ كتاب الديات ]

باب مقدار الدية

آخر الباب : الظاهر خمسة ، أي ذلك مبنيٌّ على إرادة درهم يكون وزنه خمسة دوانيق ، والروايات المشهورة مبنيّة على إرادة درهم وزنه ستة دوانيق ، وهو الدرهم الّذي قدّر به النبي صلى الله عليه و آله وسلم المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك على ما ذكره أصحابنا والعامّة . * * * يمكن أن يراد بقوله « هو سببه » [1] يعني أنّ الأب إذا كان سببا لشراء الجارية كأن تكون اشتراؤها من ماله وسمّاها لابنته ، لا ما إذا اشتراها من مال الجارية . إلى هنا انتهت قيود الاستبصار ، والحمد اللّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وآله الطيّبين الطاهرين . تمت على يد الفقير محمّد بن جابر النجفي عفي عنه .


[1] هذه الحاشية علّقت على ج3 ص154 باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن يطأها بعد أن يقوّمها لنفسه من كتاب النكاح .

نام کتاب : حاشية الإستبصار نویسنده : النجفي، محمد بن جابر    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست