responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإستبصار نویسنده : النجفي، محمد بن جابر    جلد : 1  صفحه : 118

[ كتاب العتق ]

باب المدبر يأبق فلا يوجد

آخر الباب [ قوله : ] عن أحمد بن إدريس ، عن الحسن بن عليّ أبي عبداللّه بن أبي المغيرة [ ج 4 ص 33 ح 3 ]الحسن بن عليّ بن عبداللّه بن المغيرة . [1]

[ كتاب الصيد والذبائح ]

باب ذبائح الكفّار

آخر الباب : المتّضح في هذا الباب أنّه يجوز [2] أكل ذبائح أهل الكتاب إلاّ أن يسمع ويرى أنّه يذكر اسم اللّه عليه ، وأنّ الأولى اجتنابها سمع ذلك أو لم يسمع ، وأنّ الأولى اجتناب ذبائح كلّ من خالف أهل الحقّ إلاّ من ضرورة إليه ، واللّه أعلم . [ قوله : ] عن أبي غفيلة [3] [ ص 78 ج 33 ] كذا بخط المصنّف غفيلة بالغين المعجمة والفاء . في الباب الثاني [ يعني باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد ] حاشية : ذبيحة الناصب كذبيحة اليهود والنصارى ، لا تؤكل إلاّ أن يسمع أنّه يذكر اسم اللّه عليه .


[1] في النسخة كتب فوق هذه الأسامي علامة « ظ » وفي المصدر : الحسن بن عليّ بن عليّ ، عن عبداللّه بن المغيرة ، وكتب في الهامش : في سند هذا الحديث اختلاف في أكثر النسخ ، والصواب ما أثبتناه .

[2] في هامش النسخة : كذا ، والظاهر أنّ العبارة : لا يجوز « م ح » . المراد به ظاهرا كاتب النسخة محمّد بن جابر النجفي .

[3] في المصدر : عن ابن أبي غفيلة .

نام کتاب : حاشية الإستبصار نویسنده : النجفي، محمد بن جابر    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست