[٤]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧ ، ح ٧٢ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع ، ص ٤٨٢ ، ح ٢ ، بسنده عن
ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٧٤٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٨ ، ح ٢٣٢٧٣.
[٥]
في المرآة : « قوله : أربى ، أي أخذ
الربا ، قال الجوهري : قال الفرّاء في قوله تعالى : ( فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً ) [ الحاقّة (٦٩) : ١٠ ] : أي زائدة ، كقولك
: أربيت ، إذا أخذت أكثر ممّا أعطيت ، ويدلّ على معذوريّة الجاهل ، كما مرّ. قال
في النافع : ولو جهل التحريم كفاه
الانتهاء. وقال في المهذّب : هذا قول الشيخ والصدوق. وقال ابن
إدريس وأبو عليّ والعلاّمة : بل يجب عليه ردّ المال. وأجمع الكلّ على وجوب
الاستغفار والتوبة منه مع ارتكابه مع العلم والجهالة ؛ لأنّه من الكبائر ». وراجع
: الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٠ ( ربا ) ؛ المختصر
النافع
، ص ١٢٧ ؛ المهذّب البارع ، ج ٢ ، ص ٤٢٠.