responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 9  صفحه : 753

الْمَعْرُوفِ [١] ». [٢]

٨٦٦٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا حَرَّمَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الرِّبَا لِكَيْلَا [٣] يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ ». [٤]

٨٦٧٠ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَرْبى [٥] بِجَهَالَةٍ [٦] ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَهُ؟

فَقَالَ [٧] : « أَمَّا مَا مَضى فَلَهُ ، وَلْيَتْرُكْهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ [٨] ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً أَتى أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ وَرِثْتُ مَالاً وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ‌ صَاحِبَهُ كَانَ يُرْبِي [٩] ، وَقَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْحِجَازِ ، فَذَكَرُوا أَنَّهُ‌


[١] في الوافي : « كأنّه اريد باصطناع المعروف القرض الحسن ».

[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧ ، ح ٧١ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٧٤٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٨ ، ح ٢٣٢٧٢.

[٣] في « بخ ، بف » والوافي : « كيلا ». وفي « ط » والتهذيب والعلل : « لئلاّ ».

[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧ ، ح ٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع ، ص ٤٨٢ ، ح ٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٧٤٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٨ ، ح ٢٣٢٧٣.

[٥] في المرآة : « قوله : أربى ، أي أخذ الربا ، قال الجوهري : قال الفرّاء في قوله تعالى : ( فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً ) [ الحاقّة (٦٩) : ١٠ ] : أي زائدة ، كقولك : أربيت ، إذا أخذت أكثر ممّا أعطيت ، ويدلّ على معذوريّة الجاهل ، كما مرّ. قال في النافع : ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء. وقال في المهذّب : هذا قول الشيخ والصدوق. وقال ابن إدريس وأبو عليّ والعلاّمة : بل يجب عليه ردّ المال. وأجمع الكلّ على وجوب الاستغفار والتوبة منه مع ارتكابه مع العلم والجهالة ؛ لأنّه من الكبائر ». وراجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٠ ( ربا ) ؛ المختصر النافع ، ص ١٢٧ ؛ المهذّب البارع ، ج ٢ ، ص ٤٢٠.

[٦] في « ط » : « عن ماله » بدل « بجهالة ».

[٧] في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « قال ».

[٨] في « جن » : « يستقبله ».

[٩] هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يَربو ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 9  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست