[٩]
في التهذيب : « الكلّ ». وفي الوافي : « لعلّ المراد به أنّ
معنى محاربة الله ورسوله هو الكفر والارتداد الذي في معنى الكفر ، والتخيير مرتّب
عليه ، وإنّما يتخيّر الإمام في أنحاء القتل ، وليس كما زعمه من خصّ محاربة الله
ورسوله بالمكابرة باللصوصيّة أنّه إن قتل المكابر قتل ، وإن سرق قطع يده ورجله من
خلاف ، وإن لم يقتل ولم يسرق وإنّما أخاف نُفي من الأرض ، أي من بلد إلى بلد بحيث
لا يتمكّن من الفرار ، أو حبس ، فيكون « أو » في الآية للتفصيل المترتّب على أشياء
مختلفة دون التخيير المرتّب على شيء واحد ». وفي هامش المطبوع عن رفيع : « المراد
بالكفر هاهنا الإهلاك بحيث لا يرى أثره ؛ قال في الصحاح : الكفر ـ بالفتح ـ : التغطية
، وكفرت الشيء كفراً : إذا سترته ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٠٧ ( كفر ).