حرمة
». وفي المرآة : « قوله : فإنّه لايجوز حرب ، في بعض النسخ : لاتجار حرمة
، كما في أكثر نسخ التهذيب ، أي لاينبغي أن تجار حرمة كافر
إلاّبإذن أهل الغازية ، أي لايجير أحداً إلاّبمصلحة سائر الجيش. وفي بعضها : لاتحاز
حزمة ، أي لاتجمع حزمة من الحطب ، مبالغة في رعاية المصلحة. ولعلّه تصحيف ، والله
يعلم ».
[١]
في الكافي ، ح ٣٧٥٧ : ـ « أنّ كلّ غازية » إلى هنا.
[٢]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : غير مضارّ ، إمّا حال من المجير على
صيغة الفاعل ، أي يجب أن يكون المجير غير مضارّ ولا آثم في حقّ المجار ؛ أو حال من
المجار ، فيحتمل بناء المفعول أيضاً ».
[٣]
في « بح ، جت » : « ولا يسالم ». وفي النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٤ ( سلم ) : «
السِّلم والسَلام لغتان في الصلح ، ومنه كتابه بين قريش والأنصار : وإنّ سِلْم
المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن دون مؤمن ، أي لا يصالح واحد دون أصحابه ، وإنّما يقع
الصلح بينهم وبين عدوّهم باجتماع مَلَئهم على ذلك ».
[٥]
الكافي ، كتاب العشرة ، باب حقّ
الجوار ، ح ٣٧٥٧ ، إلى قوله : « كحرمة امّه » ؛ وكتاب المعيشة ، باب الضرار ، ح
٩٣١٦. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ح ٦٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وتمام
الرواية في الأخيرين : « عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم ». التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٣٨ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٩٨ ، ح ١٤٧٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٠٠٠١ ؛ البحار ، ج ١٩ ، ص ١٦٧ ، ح ١٥.
[٦]
الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٤٥ بإسناده عن أحمد
بن محمّد بن عيسى ، عنمحمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد.
والظاهر
أنّ الصواب عطف « عبد الله بن المغيرة » على « محمّد بن يحيى » ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٥٩٩٢ فلاحظ.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 9 صفحه : 420