responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 9  صفحه : 420

وَ [١] إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ [٢] وَلَا آثِمٍ ، وَحُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ ، لَا يُسَالِمُ [٣] مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ عَلى عَدْلٍ وَسَوَاءٍ [٤] ». [٥]

١٠ ـ بَابٌ‌

٨٢٤٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى [٦] ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ أَبِي عليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّ لِلْحَرْبِ حُكْمَيْنِ : إِذَا كَانَتِ‌


حرمة ». وفي المرآة : « قوله : فإنّه لايجوز حرب ، في بعض النسخ : لاتجار حرمة ، كما في أكثر نسخ التهذيب ، أي لاينبغي أن تجار حرمة كافر إلاّبإذن أهل الغازية ، أي لايجير أحداً إلاّبمصلحة سائر الجيش. وفي بعضها : لاتحاز حزمة ، أي لاتجمع حزمة من الحطب ، مبالغة في رعاية المصلحة. ولعلّه تصحيف ، والله يعلم ».

[١] في الكافي ، ح ٣٧٥٧ : ـ « أنّ كلّ غازية » إلى هنا.

[٢] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : غير مضارّ ، إمّا حال من المجير على صيغة الفاعل ، أي يجب أن يكون المجير غير مضارّ ولا آثم في حقّ المجار ؛ أو حال من المجار ، فيحتمل بناء المفعول أيضاً ».

[٣] في « بح ، جت » : « ولا يسالم ». وفي النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٤ ( سلم ) : « السِّلم والسَلام لغتان في الصلح ، ومنه كتابه بين قريش والأنصار : وإنّ سِلْم المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن دون مؤمن ، أي لا يصالح واحد دون أصحابه ، وإنّما يقع الصلح بينهم وبين عدوّهم باجتماع مَلَئهم على ذلك ».

[٤] في البحار : « سواء » بدون الواو.

[٥] الكافي ، كتاب العشرة ، باب حقّ الجوار ، ح ٣٧٥٧ ، إلى قوله : « كحرمة امّه » ؛ وكتاب المعيشة ، باب الضرار ، ح ٩٣١٦. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ح ٦٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وتمام الرواية في الأخيرين : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم ». التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٩٨ ، ح ١٤٧٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٠٠٠١ ؛ البحار ، ج ١٩ ، ص ١٦٧ ، ح ١٥.

[٦] الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٤٥ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن‌محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد.

والظاهر أنّ الصواب عطف « عبد الله بن المغيرة » على « محمّد بن يحيى » ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٥٩٩٢ فلاحظ.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 9  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست