responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 9  صفحه : 422

يَهْرُبَ [١] ، فَإِنْ [٢] أَخَذَتْهُ الْخَيْلُ [٣] ، حُكِمَ عَلَيْهِ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ الَّتِي وَصَفْتُ لَكَ.

وَالْحُكْمُ الْآخَرُ : إِذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ، وَأُثْخِنَ أَهْلُهَا ، فَكُلُّ أَسِيرٍ أُخِذَ فِي [٤] تِلْكَ الْحَالِ ، فَكَانَ [٥] فِي أَيْدِيهِمْ ، فَالْإِمَامُ فِيهِ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَيْهِمْ فَأَرْسَلَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَادَاهُمْ [٦] أَنْفُسَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَعْبَدَهُمْ ، فَصَارُوا عَبِيداً ». [٧]

٨٢٤٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيِّ [٨] ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الطَّائِفَتَيْنِ [٩] مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [١٠] : إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ ، وَالْأُخْرى عَادِلَةٌ ، فَهَزَمَتِ الْعَادِلَةُ الْبَاغِيَةَ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يَتْبَعُوا [١١] مُدْبِراً ، وَلَا يَقْتُلُوا [١٢] أَسِيراً ، وَلَا يُجْهِزُوا [١٣]


[١] في الوافي : « ولعلّ المراد بهذا الخبر عدم تخصيص المحارب باللصّ ، لا تخصيصه بالكافر ؛ لما يأتي من الأخبار في باب حدّ المحارب الدالّة على شمول حكم الآية اللصّ ، وأنّ « أو » فيها للتفصيل والمترتّب على أشياء مختلفة ».

[٢] في « بث » وحاشية « بف » : « فإذا ».

[٣] في « جن » : ـ « الخيل ».

[٤] في « ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « على ».

[٥] في « بف » والوافي : « وكان ».

[٦] فَداه وفاداهُ ، إذا أعطى فِداءَه فأنقذه. وأفداه الأسير : قَبِل منه فِدْيَتَه. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٥٠ ( فدى ).

[٧] التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٣١ ، ح ١٤٧٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٧ ، ح ٢٠٠٠٧.

[٨] في الوسائل : « سليمان بن داود المنقري ».

[٩] في « بث ، بف » والوافي : « طائفتين ».

[١٠] في الوافي والتهذيب : ـ « من المؤمنين ».

[١١] في « بث » : « أن تتبعوا ».

[١٢] في « بث » : « ولا تقتلوا ».

[١٣] في « بث » : « ولا تجيروا ». وفي التهذيب : « ولا يجيزوا ». ويقال : أجهز على الجريح ، إذا أثبت قتله ، أو أسرع قتله وتمّم عليه. والإجازة على الجريح بمعناه. لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٢٥ ( جهز ) ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩٩ ( جوز ).

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 9  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست