responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 9  صفحه : 419

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، أَوْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام [١] ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِينَةً ، فَسَأَلُوهُمُ الْأَمَانَ ، فَقَالُوا : لَا ، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَزَلُوا إِلَيْهِمْ ، كَانُوا آمِنِينَ ». [٢]

٨٢٤٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [٣] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ [٤] عليه‌السلام أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كَتَبَ كِتَاباً [٥] بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ : أَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ [٦] غَزَتْ بِمَا [٧] يُعَقِّبُ [٨] بَعْضُهَا بَعْضاً [٩] بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّهُ [١٠] لَايَجُوزُ حَرْبٌ [١١] إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا ،


[١] في الوسائل : ـ « أو عن أبي الحسن عليه‌السلام ».

[٢] التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٣٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٠٢ ، ح ١٤٧٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٠٠٠٠.

[٣] في الكافي ، ح ٣٧٥٧ : + « بن عيسى ».

[٤] في الوافي والكافي ، ح ٣٧٥٧ والتهذيب : « عليّ ».

[٥] في الكافي ، ح ٣٧٥٧ : ـ « كتاباً ».

[٦] الغازية : تأنيث الغازي ، وهي هاهنا صفة لجماعة غازية. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ( غزا ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٥٨.

[٧] في الوافي : ـ « بما ». وفي التهذيب : « معنا ».

[٨] قال ابن الأثير : « ومنه الحديث : وأنّ كلّ غازية غزت يعقّب بعضها بعضاً ، أي يكون الغزو بينهم نوباً ، فإذا خرجت طائفة ، ثمّ عادت ، لم تكلّف أن تعود ثانية حتّى تعقبها اخرى غيرها ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ( عقب ).

وقال العلاّمة المجلسي رحمه‌الله في المرآة : « لعلّ قوله : بما ، زيد من النسّاخ ، وفي التهذيب : غزت معنا ، فقوله : يعقّب ، خبر ، وعلى ما في النسخ لعلّ قوله : بالمعروف ، بدل ، أو بيان لقوله : بما يعقّب » ، ثمّ نقل ما نقلناه عن النهاية وقال : « ولايخفى بعده عمّا في تلك النسخ ».

[٩] في الوسائل : « بعضها »

[١٠] في المرآة : « قوله : فإنّه ، خبر ، أي كلّ طائفة غازية بما يعزم أن يعقّب ويتبع بعضها بعضاً فيه ، وهو المعروف‌والقسط بين المسلمين ؛ فإنّه لا يجوز له حرب إلاّبإذن أهلها ، أي أهل الغازية ، أو فليعلم هذا الحكم ».

[١١] في « ى ، بث ، جد » والوافي والبحار والتهذيب : « لا يجاز حرمة » بدل « لا يجوز حرب ». وفي حاشية « جت » : « لا تجار حرمة ». وفي « بف » : « لا يجوز حربه ». وفي حاشية « بح » : « لا تحاز حرمة ». وفي الوسائل : « لا تجاز

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 9  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست