[٥]
« البُرْقَع » : تلبسه الدوابّ ونساء الأعراب ، وهو ما تستر به وجهها ، فيه خرقان
للعينين. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٥٥ ؛ المصباح
المنير
، ص ٤٥ ( برقع ).
[٧]
أطلق ابن الأثير الخزّ على نوعين من الثياب : أحدهما هو المعروف أوّلاً ، وهو ثياب
تنسج من صوف وإبريسم ، وثانيهما هو المعروف زمنه ، وهو المعمول جميعه من الإبريسم.
وقال الفيّومي : « الخزّ : اسم دابّة ، ثمّ اطلق على الثوب المتّخذ من وبرها ».
راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨ ؛ المصباح المنير ، ص ١٦٨ ( خزز ).
[٨]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع والوافي
: « الابريسم ».
[١٠]
في المرآة : « يدلّ على عدم جواز لبس
الحرير للنساء في حال الإحرام كما ذهب إليه الشيخ وجماعة من الأصحاب ، وقد دلّت
عليه صحيحة عيص بن القاسم كما مرّ ، وذهب المفيد وابن إدريس وجماعة من الأصحاب إلى
التحريم ، والروايات مختلفة ، فالمجوّزون حملوا أخبار النهي على الكراهة ، والمانعون
حملوا أخبار الجواز على الحرير المحض ، كما يؤمئ إليه هذا الخبر ، والمسألة قويّة
الإشكال ، ولا ريب أنّ الاجتناب عنه طريق الاحتياط ».
[١١]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٥ ، ح ٢٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٠١ ، معلّقاً
عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ،
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 8 صفحه : 408