responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 407

قَالَ : « تُحْرِمُ فِيهِ ، وَتَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرِّجَالِ [١] فِي مَرْكَبِهَا وَمَسِيرِهَا ». [٢]

٧٢٣٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعِمَامَةِ السَّابِرِيَّةِ [٣] فِيهَا عَلَمُ حَرِيرٍ : تُحْرِمُ فِيهَا الْمَرْأَةُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ إِذَا كَانَ سَدَاهُ [٤] وَلَحْمَتُهُ [٥] جَمِيعاً حَرِيراً ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « قَدْ سَأَلَنِي أَبُو سَعِيدٍ [٦] عَنِ الْخَمِيصَةِ [٧] سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ أَنْ أَلْبَسَهَا وَكَانَ وَجَدَ [٨] الْبَرْدَ ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَلْبَسَهَا ». [٩]


[١] في التهذيب والاستبصار : « للرجل ». وفي الوافي : « ويظهر من هذا الحديث أنّه لاينبغي لها إظهار الزينة ، بل ولا إحداثها للإحرام ، ويدلّ على الثاني دلالة أوضح من هذا ما يأتي في رواية حريز ، فعلى الأمرين ينبغي أن يحمل أخبار الرخصة ». ورواية حريز هي المرويّة في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٦٣٩.

[٢] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٥ ، ح ٢٤٨ ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٠٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٧ ، ح ١٢٦٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٩٦ ، ح ١٦٨٨٦.

[٣] في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « السابريّ ». قال الجوهري : « السابري : ضرب من الثياب رقيق ». وقال‌ابن الأثير : « كلّ رقيق عندهم سابريّ ، والأصل فيه الدروع السابريّة ، منسوبة إلى سابور ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٧٥ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ( سبر ).

[٤] السدى ، وزان الحَصى : المعروف من الثوب ، وهو خلاف اللحمة ، وهو ما يُمَدّ طولاً في النسج. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٧٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٧١ ( سدا ).

[٥] لحمة الثوب ـ بالضمّ والفتح ـ : ما سدّي بين السدَيَيْن ، أي ما ينسج عرضاً. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٣٨ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٥١ ( لحم ).

[٦] في « بس » : « ابن سعيد ».

[٧] قال الجوهري : « الخَمِيصَةُ : كساء أسود مربّع له عَلَمان ، فإن لم يكن مُعْلَماً فليس بخميصة ». وقال ابن الأثير : « هي ثوب خزّ أو صوف مُعْلَم. وقيل : لا تسمّى خميصة إلاّ أن تكون سوداء مُعْلَمة ، وكانت لباس الناس قديماً ، وجمعها الخمائص ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٣٨ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٨١ ( خمص ).

[٨] في « بح » : « قد وجد ».

[٩] الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس الحرير والديباج ، ح ١٢٥١٣ ، بسنده عن أبي الحسن الأحمسي ، من

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست