سعيد
الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٠٠٢ ؛
الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح
١٤٥٦٤.
[١]
قال بمضمونه الشيخ وهو خلاف المشهور ، وردّه المحقّق بقوله : « إنّ الإجارة تناولت
حجّاً معيّناً ، فلا يكون متناولة لغيره ، وما ذكره من الرواية ـ وهي هذه الرواية
ـ محمول على حجّ مندوب ، والمقصد به الأجر فيعرف الإذن من قصد المستأجر ويكون ذلك
كالمنطوق به ». راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٥ ، ذيل الحديث ١٤٤٥ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٦٩. وللمزيد
راجع : مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢١٧.
[٢]
الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٨٧٤ ، معلّقاً
عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٦ ، ح ١٤٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٤٥ ، بسندهما
عن ابن محبوب. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٦ ، ح ١٤٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٤٤٦ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٠١٣ ؛
الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٢ ، ذيل ح
١٤٥٧٧.